البدء بالسلام ( الحنفية - قالوا : قد يكون البدء بالسلام فرضا وذلك فيما إذا التقى راكب بماش في مفازة فإنه يفترض على الراكب أن يبدأ بالسلام للأمان ) سنة عين للمنفرد وسنة كفاية للجماعة فإذا سلم واحد منهم سقط عن الباقين ولكن الأفضل أن يكون السلام منهم جميعا ليحصل لكل واحد ثواب السنة . وللبدء بالسلام صيغتان : إحداهما السلام عليكم والأخرى سلام عليكم والأفضل أن يكون بالصيغة الأولى ويكره أن يبدأ بقوله عليك السلام أو سلام الله عليك لأن ذلك تحية الأموات لا الأحياء فالسنة في إقراء السلام لا تحصل إلا بقول السلام عليكم ( المالكية - قالوا : سنة السلام تحصل إلا بقول السلام عليكم فلوقال : في البدء بالسلام وسلام عليكم لم يكن مسلما على المعتمد .
الحنابلة - قالوا : تحصل سنة السلام أيضا بقول السلام عليكم ) وسلام عليكم . سواء كان المسلم عليه واحدا أو جماعة .
أما رد السلام فهوفرد عين على المنفرد وفرض كفاية على الجماعة فإذا رد واحد منهم أجزأ عن الباقين ويجب أن يكون الرد فورا . فلوأخره لغير عذر يأثم . وأن يكون مسموعا لمن ألقى السلام فإذا لم يسمعه لا يسقط الفرض . فإن كان أصم فإنه يجب أن يرد عليه بما يفهم من إشارة وتحريك شفة ونحو ذلك والأفضل في صيغة الرد أن يقول وعليكم السلام فيأتي بالواو وميم الجماعة . ويصح أن يقول : سلام عليكم .
ويسن للمسلم أن يبدأ من لقيه بالسلام قبل كل كلام . فإذا التقى اثنان ونطق كل منهما بالسلام وجب الرد على كل واحد منهما لصاحبه وأن يرفع صوته به حتى يسمعه من سلم عليهم سماعا محققا . ويسن أن يسلم الرجل على أهل بيته كلما دخل عليهم وإذا دخل دارا خاليا من الناس فإنه يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . ويسن أن يسلم الصغير على الكبير والراكب على الماشي والقائم على القاعد والقليل على الكثير وإذا حصل عكس ذلك حصلت سنة السلام ووجب الرد ولكن تفوت أفضلية الترتيب .
وإذا أرسل غائب سلامه لآخر فإنه يجب عليه أن يرد السلام ويستحب أن يبدأ في رده بالرسول المبلغ فيقول : وعليك وعليه السلام وكذا يجب الرد إذا أرسل له سلاما في كتاب ويكره ( الشافعية - قالوا : إذا كانت الشابة منفردة في مكان وحدها فإنه يكره أن يلقي عليها الرجل سلاما كما يحرم عليها أن تجيب أو تلقي سلاما سواء كانت دميمة تشتهي أولا وإنما العجوز هي التي في حكم الرجل أما إذا كانت المرأة مع غيرها رجالا أو نساء فإن حكمها كحكم الرجل في السلام والرد ) للرجل أن يسلم على امرأة أجنبية إلا إذا كانت عجوزا أو شابة دميمة لا تشتهي أما المحارم فإنه يسن له أن يسلم عليهن كما يسلم على أهله . ويكره السلام في الحمام وعلى العاري . وعلى كل مشغول بأمر قد يصرفه عن الإجابة حتى لا يقع في الإثم بترك الرد . فيكره السلام عند تلاوة القرآن جهرا ( الشافعية والمالكية - قالوا : لا يسن السلام على قارئ القرآن مطلقا وكذا المشتغل بالذكر والدعاء والصلاة والأكل والشرب ) وعند استذكار العلم وحال الأذان ( الشافعية - قالوا : لا يكره السلام حال الأذان والإقامة ولا على القاضي في مجلس القضاء ولا غيرهم ممن ذكروا ولم يستثنوا أحدا من الذين يسن في حقهم البدء بالسلام سوى ما تقدم من الشابة المنفردة فإنه يحرم السلام منها وعليها وكما يحرم على الرجل وكذلك الفاسق المجاهر فإنه يحرم بدؤه بالسلام ومثل الشابة : الخنثى المعروف ومن يسمع الخطيب فإن السلام يكره عليه وإذا سلم عليه فإنه يجب عليه الرد ) والإقامة وعلى القاضي في مجلس القضاء وعلى الواعظ حال إلقاء عظته ولا يجب عليهم الرد إذا سلم عليهم أحد . وإذا خص واحدا بعينه بالسلام من بين الجماعة كأن يقول : السلام عليك يامحمد مثلا فإن وقع ذلك فإنه يفترض على محمد المسلم عليه أن يرد السلام بنفسه فلورد أحد الحاضرين لم يسقط عنه الفرض . أما إذا قال : السلام عليك وأشار إلى محمد بدون تسميته فرد أحد الحاضرين فإن الفرض يسقط لأن الإشارة تحتمل أن تكون لهم جميعا وكذا إذا قال : السلام عليك بدون إشارة . فإنه إذا رد واحد سقط عن الباقين لأنه يصح أن يخاطب الجماعة بخطاب الواحد ويكره أن يسلم على المشتغل بالتدريس أواستماع العلم . وإذا وجد قوما يأكلون فإنه يسلم عليهم على تفصيل المذاهب .
( الحنفية - قالوا : إذا وجد من يأكل فإن كان محتاجا للأكل معه وعلم أنه يدعوه إذا سلم فإنه يسلم وإلا فلا يسلم .
الشافعية - قالوا : إنه يسلم ولا تجب الإجابة إذا كان الآكل لا يستطيع الإجابة لوجود اللقمة في فيه .
المالكية - قالوا : يسلم على الآكل مطلقا كما تقدم .
الحنابلة - قالوا في المسألة قولان : أحدهما الكراهة لأنه مشغول بالأكل والمشغول لا يبدأ بالسلام عندهم . ثانيهما عدم الكراهة .
الشافعية - قالوا : لا يكره السلام على هؤلاء ولا على غيرهم إلا ما استثني فيما تقدم ) .
ولا يكره السلام على الصبيان بل الأفضل أن يسلم عليهم ليعلمهم الأدب ولا يجب عليهم الرد لأنهم غير مكلفين أما إذا سلم صبي على مكلف فإنه يجب عليه الرد إذا كان الصبي مميزا وإذا سلم على مكلفين بينهم صبي فإنه لا يجزئ على الصحيح بل لا بد من رد أحد المكلفين .
ويكره السلام على المجنون والسكران والنائم ومن يلبي ونهاية السلام عند قوله وبركاته . فيكره للمسلم والمجيب أن يزيد عليها