في حكم صباغة الشعر تفصيل المذاهب .
( المالكية - قالوا : يكره تنزيها للرجل صباغة شيبه بالسواد ومحل الكراهة إذا لم يكن ذلك لغرض شرعي كإرهاب عدوفإنه لا حرج فيه بل يثاب عليه وأما إذا كان لغرض فاسد كأن يغش امرأة يريد زواجها فإنه يحرم ولا يكره صباغة الشعر بما يجعله أصفر وذلك كالحناء فإنه يجوز للرجل صباغة شعر رأسه ولحيته بالحناء ونحوها ولا يجوز له استعمالها في يديه أو رجليه بدون ضرورة لأن النساء يستعملنها للزينة ولا يجوز للرجال أن يتشبهوا بالنساء .
الحنفية - قالوا : يستحب للرجل أن يخضب لحيته ورأسه ويكره له أن يخضب يديه ورجليه لما فيه من التشبة بالنساء وكذا يكره له صباغة شعره بالسواد لغير غرض شرعي فإن كان لغرض شرعي كأن يكون أهيب في نظر العدوفإنه محمود فإن فعل للتزين للنساء فقيل : مكروه وقيل : لا . وقال أبويوسف : كما يعجبها أن أتزين لها .
الحنابلة - قالوا : يسن الخضاب الحناء ونحوها كالزعفران أما الصباغة بالسواد فإنه مكروه ما لم يكن لغرض شرعي فإنه لا يكره أما إذا كان لغرض فاسد كالتدليس على امرأة يريد زواجها فإنه يحرم .
الشافعية - قالوا : يكره صباغة اللحية والشعر بالسواد إلا الخضاب بالصفرة والحمرة فإنه جائز إذا كان لغرض شرعي كالظهور بمظهر الشجاع أمام الأعداء في الغزو ونحوه . فإذا كان لغرض فاسد كالتشبه بأهل الدين فهومذموم وكذلك يكره صبغها بالبياض كي يظهر بمظهر الشيب ليتوصل بذلك إلى الأغراض المذمومة كتوقيره والاحتفاء به وقبول شهادته وغير ذلك وكما يكره تبييض اللحية بالصبغ فإنه يكره نتف شيبها )