ويتعلق بإجابة الدعوى إلى الوليمة مسألة التصوير فهل تسقط الإجابة إذا علم المدعوأنها مشتملة على صورة أولا تسقط ؟ والجواب أنها لا تسقط إلا إذا كانت الصورة محرمة لا يباح التفرج عليها شرعا أما إذا كانت جائزة لا تسقط بوجودها في محل الوليمة .
وذلك لأن الصورة إما أن تكون صورة لغير حيوان كشمس وقمر وشجر ومسجد أو تكون صورة حيوان عاقل أو غير عاقل والقسم الأول جائز لا كلام فيه . وأما القسم الثاني فإن فيه تفصيل المذاهب .
( المالكية - قالوا : إنما يحرم التصوير بشروط أربعة : .
أحدها : أن تكون الصورة لحيوان سواء كان عاقلا أو غير عاقل أما تصوير غير الحيوان كسفينة وجامع ومئذنة فإنه مباح مطلقا .
ثانيها : أن تكون مجسدة سواء كانت مأخوذة من مادة تبقى كالخشب والحديد والعجين والسكر أولا كقشر البطيخ مثلا فإنه إذا ترك يذبل ويجف ولا يبقى . وقال بعضهم : إذا صنعت من مادة لا تبقى فإنها تجوز أما إذا لم تكن مجسدة كصورة الحيوان والإنسان التي ترسم على الورق والثياب والحيطان والسقف ونحو ذلك ففيها خلاف . فبعضهم يقول : إنها مباحة مطلقا بلا تفصيل وبعضهم يقول : إنها مباحة إذا كانت على الثياب والبسط ونحوهما وممتنعة إذا كانت على الجدران وبعضهم يرى إباحتها إذا كانت على الثياب التي تستعمل فرشا وامتناعها إذا كانت على غيرها وعلى كل حال فالأمر فيها سهل .
ثالثها : أن تكون كاملة الأعضاء الظاهرة التي لا يمكن أن يعيش الحيوان أو الإنسان بدونها فإن ثقبت بطنها أو رأسها أو نحو ذلك فإنها لا تحرم . رابعها : أن يكون لها ظل فإن كانت مجسدة ولكن لا ظل لها بأن بنيت في الحائط ولم يظهر منها سوى شيء لا ظل له فإنها لا تحرم ويستثنى من ذلك كله لعب البنات الصغار " العرائس " الصغيرة الدمى فإنه يجوز تصويرها وبيعها ولو كانت مجسدة لأن الغرض منها إنما هو تدريب البنات وتعليمهن تربية الأولاد ومن هذا تعلم أن الغرض من التحريم إنما هو القضاء على ما يشبه الوثنية في جميع الأحوال ) على أن المحرم منه إنما حرم في نظر الشارع إذا كان لغرض فاسد كالتماثيل التي تصنع لتعبد من دون الله . فإن فاعل هذا له أسوأ الجزاء . وكذلك إذا ترتب عليها تشبه بالتماثيل أو تذكر لشهوات فاسدة فإنها في هذه الحالة تكون كبيرة من الكبائر فلا يحل عملها ولا بقاءها ولا التفرج عليها . أما إذا كانت لغرض صحيح كتعلم وتعليم فإنها تكون مباحة لا إثم فيها ولهذا استثنى بعض المذاهب لعب البنات " العرائس " الصغيرة الدمى فإن صنعها جائز وكذلك بيعها وشراؤها . لأن الغرض من ذلك إنما هو تدريب البنات الصغار على تربية الأولاد وهذا الغرض كاف في إباحتها . وكذلك إذا كانت الصورة مرسومة على ثوب مفروش أو بساط أو مخدة فإنها جائزة لأنها في هذه الحالة تكون ممتهنة فتكون بعيدة الشبه بالأصنام وبالجملة فإن غرض الشريعة الإسلامية إنما هو القضاء على الوثنية ومحوآثارها من جميع الجهات فكل ما يدني منها أو يثير ذكراها فهومحرم وما عدا ذلك فهوجائز يرشدك إلى ذلك ما ذكرناه لك في أسفل الصحيفة من تفاصيل المذاهب .
( الشافعية - قالوا : يجوز تصوير غير الحيوان كالأشجار والسفن والشمس والقمر أما الحيوان فإنه لا يحل تصويره سواء كان عاقلا أو غير عاقل ولكن إذا صوره أحد فلا يخلو إما أن يكون غير مجسد أو مجسد فإن كان غير مجسد فإنه يحل التفرج عليه إذا كان مصورا على أرض أو بساط يداس عليه أو مصورا على وسادة " مخدة " يتكأ عليها لما في ذلك من الإشعار بتعظيم الصور المقربة من الشبة بالوثنية . وإن كان مجسدا فإنه يحل التفرج عليه إذا كان على هيئة لا يعيش بها كأن كان مقطوع الرأس أو الوسط أو ببطنه ثقب ومن هذا يعلم جواز التفرج على خيال الظل " السينما " إذا لم يشتمل على محرم آخر لأنها صورة ناقصة . ويستثنى من ذلك لعب البنات فإنه يجوز تصويرها وشراؤها وقيده بعضهم بما إذا كانت ناقصة .
الحنابلة - قالوا : يجوز تصوير غير الحيوان من أشجار ونحوها أما تصوير الحيوان فإنه لا يحل سواء كان عاقلا أو غير عاقل إلا إذا كان موضوعا على ثوب يفرش ويداس عليه أو موضوعا على مخدة يتكأ عليهأ فإذا كان مجسدا ولكن أزيل منه ما لا تبقى معه الحياة كالرأس ونحوها فإنه مباح .
الحنفية - قالوا : تصوير غير الحيوان من شجر ونحوه جائز . أما تصوير الحيوان فإن كان على بساط أو وسادة أو ثوب مفروش أو ورق فإنه جائز لأن الصورة في هذه الحالة تكون ممتهنة وكذلك يجوز إذا كانت الصورة ناقصة عضوا لا يمكن أن تعيش بدونه كالرأس ونحوها أما إذا كانت موضوعه في مكان محترم أو كانت كاملة الأعضاء فإنها لا تحل )