أما الوليمة وهي طعام العرس الذي يدعى إليه الناس كما عرفت فإنه سنة ( المالكية - قالوا : الوليمة مندوبة لا واجبة ولا سنة على الصحيح ) مؤكدة فيسن عند الدخول بالمرأة أن يولم الزوج بما تطيب به نفسه ويقدر عليه مثله فإذا كان يقدر على أن يذبح لهم فيسن أن لا ينقص عن شاة لأنها أقل ما يطلب من القادر لقوله E لعبد الرحمن بن عوف : " أولم ولو بشاة " من حديث رواه البخاري أما إذا لم يقدر فإنه يكتفي منه بما يستطيع فقد روى البخاري أيضا أن النبي A " أولم على بعض نسائه بمدين من شعير " .
أما غير الوليمة من الأطعمة التي تصنع عند حادث السرور وهي التي ذكرت أسماؤها آنفا فإن في حكمها تفصيلا في المذاهب .
( الشافعية - قالوا : يسن صنع الطعام والدعوة إليه عند كل حادث سرور سواء كان للعرس أوللختان أوللقدوم من السفر إلى غير ذلك مما ذكر فليست السنة خاصة بوليمة الطعام وكما أن الوليمة تصدق على طعام العرس فكذلك تصدق على غيره ولكن صدقها على وليمة العرس أكثر . وإنما يسن عمل الطعام عند القدوم من السفر إذا كان السفر طويلا عرفا في بعض النواحي البعيدة فإن كان يسيرا أو كان في ناحية قريبة فإنه لا يسن . أما الوضيمة وهي الطعام الذي يعمل عند الموت فإنه يسن أن يكون من جيران الميت .
الحنفية - قالوا : السنة هي وليمة العرس وهي أن الرجل إذا بنى بامرأته فإنه يسن أن يدعو الأقارب والجيران والأصدقاء ويصنع لهم طعاما ويذبح لهم . أما الدعوة إلى طعام غير العرس كالدعوة إلى طعام الختان ونحوه مما ذكر فإنها جائزة متى كانت خالية من محظور ديني أما الطعام الذي يصنع للمأتم فإنه يجوز أن يصنعه لأهل الميت غيرهم ويحمله إليهم ويأكل معهم في اليوم الأول لأنهم مشغولون أما في اليوم الثاني وما بعده فإنه مكروه . ولا تباح الضيافة ثلاثة أيام في أيام المصيبة وإذا فعل فلا بأس من الأكل منه . وإن عمل طعام للفقراء كان حسنا بشرط أن لا يكون من مال القاصر .
المالكية - قالوا : إن المندوب هووليمة العرس فقط كما تقدم وأما غيره كطعام الختان فإنه جائز ليس بواجب ولا مستحب .
الحنابلة - قالوا : إن المسنون هو الدعوة إلى طعام العرس خاصة أما غيرها من الأنواع التي ذكرت فإن الدعوة إليه جائزة ما عدا الدعوة إلى طعام المأتم فإنها مكروهة وفي الدعوة إلى الختان قولان : فقيل مكروهة وقيل جائزة . أما الدعوة إلى طعام العقيقة فإنها سنة )