وأما الصائد فيشترط له شروط منها : أن يكون مسلما أو كتابيا فلا يحل صيد المجوسي والوثني والمرتد وكل من لا يدين بكتاب كما لا تحل ذبيحتهم وإنما يحل صيد الكتابي وذبيحته بشروط مفصلة في المذاهب .
( المالكية - قالوا : يحل أكل ذبيحة الكتابي أما صيده فإنه لا يباح إذا مات الصيد من جرحه أو أصابه إصابة أنفذت مقتله . أما إذا أصابه إصابة جرحته ولم تنفذ مقتله ثم أدرك حيا وذكي فإنه يؤكل ولو بذكاة كتابي وبعضهم يقول : يحل صيد الكتابي كذبحه سواء أماته أولم يمته وإنما تحل ذبيحة الكتابي بشروط ثلاثة الشرط الأول : أن لا يهل بها لغير الله فإذا أهل بها لغير الله بأن ذكر اسم معبود من دون الله كالصليب والصنم وعيسى وجعل ذلك محللا كاسم الله أو تبرك بذكره كما يتبرك بذكر الإله فإنها لا تؤكل سواء ذبحها قربانا للآلهة أو ذبحها ليأكلها أما إذا ذكر اسم الله عليها وقصد إهداء ثوابها للصنم كما يذبح بعض المسلمين للأولياء فإنها تؤكل مع الكراهة . وإذا ذبحها ولم يذكر عليها اسم الله ولا غيره فإنها تؤكل بدون كراهة لأن التسمية ليست شرطا في الكتابي . وبعضهم يقول : إن الذي يحرم أكله من ذبيحة الكتابي هوما ذبح قربانا للآلهة وهذا ليس من طعامهم المباح لنا بالآية الكريمة : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } لأنهم لا يأكلونه بل يتركونه لآلهتهم أما الذي يذبحونه ليأكلوا منه فإنه يحل لنا أكله ولوذكر عليه اسم غير الله تعالى ولكن مع الكراهة . الشرط الثاني : أن يذبح الكتابي ما يملكه لنفسه . فإذا ذبح حيوانا يمكله مسلم فإنه وإن كان يحل لكن مع الكراهة على الراجح . الشرط الثالث : أن لا يذبح ما ثبت تحريمه عليه في شريعتنا فلا يحل أكل ذي ظفر ذبحه اليهودي كالأبل والبط والأوز والزرافة ونحوها من كل ما ليس بمنفرج الأصابع لأنهم يحرمون أكله وقد أخبر القرآن بأن الله حرمه عليهم . أما الذي لم يثبت تحريمه عليهم في شريعتنا كالحمام والدجاج ونحوهما فإنه يحل لنا أكله إذا ذبحوه وإذا أخبروا بأن هذا الحيوان محرم عليهم ولم يخبرنا شرعنا بتحريمه عليهم فإنه يحل مع الكراهة فإذا كان الكتابي يستحل أكل الميتة وذبح حيوانا فإنه يحل أكله إذا كان بحضرة مسلم عارف بأحكام الذبح أما إذا ذبحه وحده فإنه لا يحل أكله ويستثنى من حل ذبيحه الكتابي المستكملة لشروط الأضحية فإنه يشترط فيها أن يكون الذابح مسلما تصح منه القربة فإن استناب عنه رجلا لا يعرفه ثم تبين له أنه غير مسلم فإنها لا تجزئه والشرط أن يتولى المسلم الذبح أما السلخ والقطع ونحوهما فإنه لا يشترط له ذلك هذا ومما يجمل ذكره هنا أن الذين لا تحل ذبيحتهم عند المالكية يمكن حصرهم في ستة : وهم الصبي الذي لا يميز والمجنون حال جنونه والسكران غير المميز والمجوسي والمرتد الزنديق . وكذا من تحل ذبيحتهم مع الكراهة فإنهم ستة أيضا وهم : الصبي المميز والخنثى والمرأة والخصي والأغلف والفاسق . وهناك ستة مختلف فيهم بعضهم يقول بالكراهة وبعضهم يقول بعدمها وهم : تارك الصلاة والسكران الذي يخطئ ويصيب والبدعي المختلف في كفره والعربي النصراني والنصراني يذبح للمسلم بإذنه والأعجمي يجيب للإسلام قبل بلوغه . ولكن المشهور في ذبيحة الصبي المميز والمرأة عدم الكراهة وما يكره ذبيحته يكره صيده على الظاهر .
الحنفية - قالوا : يشترط لحل ذبيحة الكتابي يهوديا أو نصرانيا أن لا يهل بها لغير الله بأن يذكر عليها اسم المسيح أو الصليب أو العزيز أو نحو ذلك فإذا حضره المسلم وقت الذبح وسمع منه ذكر المسيح وحده أو ذكره مع اسم الله فإنه يحرم عليه أن يأكل منها وإذا لم يسمع منه شيئا فإنه يحل له الأكل على تقدير أن الكتابي ذكر اسم الله في سره تحسينا للظن له أما إذا لم يحضره ولم يسمع منه شيئا فإن التحقيق أن ذبيحته تحل سواء كان يقول الله ثالث ثلاثة أولا يعتقد أن العزيز ابن الله أولا . ولكن يستحسن عدم الأكل لغير ضرورة . ولا فرق في النصراني بين أن يكون عربيا أو تغلبيا أو إفرنجيا أو أرمينيا أو صابئيا إذا كان يقر بعيسى عليه السلام ولا فرق في اليهودي بين أن يكون سامريا أو غيره . ويكره أكل ما يذبحونه لكنائسهم .
الشافعية - قالوا : ذبيحة أهل الكتاب حلال سواء ذكروا اسم الله عليها أولا بشرط أن لا يذكروا عليها اسم غير الله كاسم الصليب أو المسيح أو العزيز أو غير ذلك فإنها لا تحل حينئذ ويحرم أكل ما ذبح لكنائسهم .
الحنابلة - قالوا : يشترط في حل ذبيحة الكتابي أن يذكر اسم الله تعالى عليها كالمسلم فإذا تعمد ترك التسمية أو ذكر اسم غير الله تعالى كالمسيح فإن ذبيحته لا تؤكل وإذا لم يعلم أنه سمى أولا فإن ذبيحته تحل ذبح لعيده أولكنيسته فإن ذبحها مسلم وذكر اسم الله عليها فإنها تحل مع الكراهة وكذا إن ذبحها كتابي وذكر اسم الله أما إذا ذكر غيره أو ترك التسمية عمدا فإنها لا تحل ) .
يحل ( الحنفية والشافعية - قالوا : يحل صيد الصبي غير المميز والمجنون والسكران بشرط أن يكون للجميع نوع قصد كما تحل ذبيحتهم إذا كانوا يعرفون الذبح إلا أن الحنفية اشترطوا أن يعرف هؤلاء التسمية . وإن لم يعرفوا أنها شرط في حل الذبح فلم يذكروها ويجوز ذبح الأعمى مع الكراهة دون صيده .
أما الشافعية فإنهم لم يشترطوا ذلك لأن التسمية ليست بشرط عندهم وقالوا : إن ذبيحتهم مكروهة ) صيد الصبي الذي لا يميز ومثله المجنون والسكران كما لا يحل ذبيحتهم . ومنها أن يذكر ( الشافعية - قالوا : التسمية ليست شرطا عند إرسال الجارحة أو إرسال السهم كما أنها ليست شرطا في الذبيحة وإنما تستحب التسمية عند ذلك استحبابا مؤكدا فإن ترك التسمية عمدا أو سهوا حل الصيد والذبح بلا خلاف عندهم .
الحنفية - قالوا : يشترط للتسمية في الحنفية قالوا : الصبي والمجنون والسكران ) اسم الله عند إرسال ما يصيد به من كلب ونحوه فإذا ترك التسمية عمدا أو جهلا فإن صيده لا يحل وكذلك ذبيحته . أما إذا ترك التسمية ناسيا فإن صيده يؤكل كذبيحته ويشترك للتسمية شروط مبينة في المذاهب .
( الحنفية - قالوا : يشترط للتسمية شروط بعضها يتعلق بالصيد وبعضها يتعلق بالذبح فيشترط لها في الصيد ثلاثة شروط : أحدها أن تكون من نفس الصائد فإذا سمى غيره فإن صيده لا يحل . ثانيها : أن تكون مقترنة بإرسال الجارحة أو رمي السهم وما أشبه فإذا ترك التسمية عامدا عند الإرسال فإن صيده لا يؤكل ولو سمى بعد ذلك وزجره مع السهم فانزجر ومتى سمى عند رمي السهم أو إرسال الجارحة فقد حل له ما أصابه من صيد سواء أصاب ما قصد صيده أو أصاب غيره لأن التسمية في الصيد إنما تكون على الآلة وقد وجدت فالذي تصيبه بعد ذلك يكون حلالاص فإذا أرسل كلبه وسمى عليه ليصيد له غزالا فاصطاد له أرنبا فإنه يحل له أكله بخلاف الذبح فإن التسمية فيه إنما تكون على الحيوان المذبوح فإذا أضجع شاة ليذبحها وسمى ثم أطلقها وأضطجع شاة أخرى فإنها لا تحل بالتسمية الأولى بل لا بد من أن يسمي عليها وإذا سمى وألقى السكين التي بيده وأخذ غيرها فإن ذبيحته تحل بدون تسمية لأن التسمية على الحيوان لا على الآلة أما إذا سمى على سهم فتركه وأخذ سهما غيره ولم يسم فإن صيده لا يحل . ثالثها أن تكون من نفس الصائد فلوسمى غيره لا يحل صيده ويشترط للتسمية في الذبح أن تكون من نفس الذابح ويجزئ التسبيح والتهليل وأن تكون ذكرا خالصا بأن تكون بأي اسم من أسمائه سواء كان مقرونا بصفة نحو : الله أكبر الله أعظم أو غير مقرون بصفة نحو : الله الرحمن . ويستحب أن يقول : بسم الله الله أكبر وأن تكون التسمية من نفس الذابح حال الذبح وأن يكون الذبح عقب التسمية قبل تبدل المجلس فإن اشتغلوا بأكل أو شراب فإن طال لم يحل الذبح " وحد الطول ما يستكثره الناظر " وأن لا يقصد بالتسمية شيئا آخر كالتبرك في ابتداء الفعل فإن فعل ذلك فإن ذبيحته لاتحل وقد تقدم ذلك في كتاب الذكاة .
الشافعية - قالوا : إن التسمية ليست شرطا كما تقدم وإنما هي سنة ويشترط أن يذكر مع اسم الله تعالى بدون أن يقرن به اسم غيره فإن قال : بسم الله واسم محمد مثلا فإن أراد أن يشرك مع الله غيره فقد كفر وحرمت ذبيحته وإن لم يرد أن يشرك مع الله غيره حلت الذبيحة ولكن يكره إن قصد التبرك بذكر غير الله ويحرم إن أطلق ولم يقصد شيئا لإيهام التشريك بالله كما تقدم في باب الذكاة .
المالكية - قالوا : يشترط التسمية عند إرسال الجارحة ونحوها وعند تذكية الحيوان والنحر وإنما تشترط في حق المسلم أما الكتابي فلا تشترط التسمية في حقه والمراد بالتسمية ذكر الله تعالى لا خصوص بسم الله ولكن الأفضل أن يقول : بسم الله الله أكبر .
الحنابلة - قالوا : يشترط أن يقول : بسم الله عند إرسال السهم والجارحة وعند حركة يده بالذبح أو النحر أو العقر ولا يقوم مقام التسمية شيء بل لا بد من ذكرها بخصوصها والأفضل أن يقول : بسم الله والله أكبر كما تقدم ولا يضر أن يقدمها أو يؤخرها بزمن يسير وإذا أرسل الجارحة ولم يسم عند إرسالها وتأخر كثيرا ثم سمى وزجر الجارحة فانزجرت فإن صيده يحل ولا يضر هذا التأخر وإذا ترك التسمية عمدا حرم صيده وذبيحته أما إذا تركها سهوا أو جهلا فإن ذبيحته تحل دون صيده لأن الذبيحة تكثر ويكثر فيها النسيان بخلاف الصيد فإنه لا يتسامح فيه وإذا سمى على صيد وأصاب غيره حل أما إذا ترك رمي السهم عليه ورمى سهما آخر لم يسم عليه فإن صيده لا يؤكل لأن التسمية في الذبيحة على الحيوان وفي الصيد على الآلة ) .
ومنها : أن يرسل الكلب ونحوه ليصيد له بكيفية مفصله في المذاهب .
( المالكية - لهم رأيان قويان في كيفية إرسال الجارحة للصيد . أحدهما أن يكون الصائد ماسكا لها بيده أو متعلقة به كأن كانت تحت قدمه أو في حزامه أما إذا لم تكن معلقة به بل مفلوتة فأرسلها فإن صيدها لا يؤكل . ثانيهما أنه لا يشترط ذلك بل لوكانت الجارحة مفلوتة فأرسلها فإن صيدها يؤكل وإذا كانت الجارحة في يد خادمه فأمره بإرسالها فأرسلها فإن صيدها يؤكل لأن يد الخادم كيد سيده في ذلك وتكفي نية الآمر وتسميته في ذلك ولا يشترط في الخادم أن يكون مسلما حينئذ لأن نيته غير لازمة اكتفاء بنية الآمر وهوسيده فالإرسال منه حكما وسيأتي الكلام على النية قريبا .
الحنفية - قالوا : يشترط أن يوجد الإرسال للجارحة من الصائد ولو كانت مفلوتة فإذا انفلت الكلب ونحوه من صاحبه بدون أن يرسله فأخذ صيدا أوقتله فإنه لا يؤكل أما إذا انفلت منه فزجره بصوته فانزجر به بأن اشتد عدوه وطلبه للصيد فإن صيده يؤكل . أما إذا لم يزجره أو زجره فلم ينزجر فإن صيده لا يؤكل لعدم تحقق شرط الإرسال وكذا إذا انبعث وحده ولم يزجره صاحبه بل زجره مسلم فانزجر بصوته فإن صيده يحل استحسانا أما إذا لم ينزجر أو زجره مجوسي فإن صيده لا يحل .
الحنابلة - قالوا : يشترط أن يوجد الإرسال من الصائد فإذا انبعث الكلب ونحوه بنفسه فقتل صيدا لم يحل .
الشافعية - قالوا : إذا انبعثت الجارحة وحدها بدون أن يرسلها صاحبها فقتلت صيدا فإنه لا يحل وإذا انبعثت وحدها فزجرها ليستوقفها فوقفت ثم أغراها بعد الوقوف فانطلقت وقتلت صيدا فإنه يحل بلا خلاف أما إذا استرسلت ولم تقف فإن صيدها لا يؤكل سواء زاد عدوها بزجره أولا وكذا إذا لم يزجرها لتقف بل أغراها فإن لم يزد عدوها بإغرائه فإن صيدها لا يحل قطعا وإن زاد عدوها بإغرائه فقولان : والصحيح أنه لا يحل وإذا زجرها لتقف فلم تطعه فأغراها فإنه لا يحل ) ومنها أن ينوي الصائد أو الذابح حل الحيوان فإذا لم ينوكأن ضرب حيوانا بآلة فأصابت منحره فمات فإنه لا يحل . لأنه لم يقصد حله بهذه الضربة وفي ذلك تفصيل المذاهب .
( المالكية - قالوا : إن كان الصائد أو الذابح مسلما فإنه يشترط في حقه أن ينوي حل أكل الحيوان الذي يذبحه أو يصيده إما حقيقة وإما حكما والنية الحكمية : هي أن يقصد الذكاة الشرعية وإن لم يلاحظ حل الأكل فإن هذا القصد في حكم قصد حل الأكل إذ لا معنى لكون الذكاة شرعية إلا كونها سببا لحل أكل الحيوان وهذا كاف في الجزم بنية التحليل حتى لوشك في إباحة الصيد فإنه لا يحل . أما إذا كان كتابيا فإنه يكفي منه قصد الفعل وإن لم ينو التحليل في قلبه لأنه إذا اعتقد حل الميتة أكلت ذبيحته إذا كانت بحضرة مسلم عارف بأحكام الذبح كما تقدم وذلك لأن النية بمعنى اعتقاد الحل بالذبح لا تشترط في الكتابي . ويحرم على المكلف أن يصطاد بغير نية الذكاة كأن لم ينو شيئا أصلا أو ينو اللهو واللعب أما إذا نوى اقتناء الصيد لغرض شرعي كتعليمه إرسال الكلب أو الاتجار فيه توسعة على نفسه وعياله ولوفي الأمور الكمالية كأكل الفاكهة فإنه جائز . أما صيد الحيوان للفرجة عليه واتخاذ ذلك حرفة يعيش منها فقولان : فبعضهم يقول بالجواز وبعضهم يقول بالمنع .
الحنفية - قالوا : التسمية شرط بالنص وإنما تتحقق بالقصد فلا بد من النية . ولذا لا تصح ذكاة المجنون المستغرق الذي لا قصد له أما المعتوه الذي يتأتى منه القصد ويعقل لفظ التسمية ويضبط فعل الذبح الشرعي فإن ذبيحته تحل ولولم يأت بالتسمية لعدم علمه بشرطيتها فإن الجاهل بها كالناسي ومثل المعتوه الصبي والسكران في ذلك وإذا قال : بسم الله ولم تحضره النية فإن ذبيحته تحل حملا على ظاهر حاله من أنه قصد التسمية على الذبيحة أما إذا قال : الحمد لله أو سبحان الله أولا إله إلا الله فإنه لا بد من قصد التسمية لأن هذا كنى به عن التسمية والكناية لا بد فيها من النية .
الشافعية - قالوا : يشترط أن يقصد الصائد أو الذابح إيقاع الفعل على العين التي يريدها وإن أخطأ في ظنه أو يقصد إيقاع الفعل على واحد من الجنس وإن أخطأ الإصابة مثال الأول أن يرمى شيئا يظنه جمادا فيظهر أنه حيوان مات برميته فإنه يؤكل لأنه كان يقصد عينا وإن أخطأ في ظنه . ومثال الثاني أن يرمي قطيع ظباء فيصيب واحدة فإن أكلها يحل لأن قصد الجنس فأخطأ الإصابة وكذا إذا قصد واحدة فأصاب غيرها فإذا لم يقصد العين أو الجنس لا يحل الحيوان كما إذا وقعت منه السكين فأصابت حيوانا فذبح فإنه لا يحل ولا يشترط قصد الذبح بل الشرط قصد الفعل كما ذكر فإذا صال حيوان على شخص فضربه بسيفه فقتله فإنه يحل وإن لم يقصد ذبحه لأن المعتبر قصد الفعل وقد حصل .
الحنابلة - قالوا : يجب قصد التذكية فإذا وقع سيف على مذبح حيوان فأماته لا يؤكل لعدم القصد ولا تشترط إرادة الأكل اكتفاء بإرادة التذكية )