يحرم على الحائض أو النفساء أن تباشر الأعمال الدينية التي تحرم على الجنب من صلاة ومس مصحف وقراءة قرآن وتزيد الحائض والنفساء عن الجنب أمور : منها الصيام : فإنه يحرم على الحائض أو النفساء أن تنوي صيام فرض أو نفل وإن صامت لا ينعقد صيامها ومن يفعل منهن ذلك في رمضان . كان معذبا لنفسه آثما وذلك جهل شائن .
ويجب على الحائض أو النفساء أن تقتضي ما فاتها في ايام الحيض والنفاس من صوم رمضان أما ما فاتها من صلاة فإنه لا يجب عليها قضاءه وذلك لأن الصلاة تتكرر كل يوم فيشق قضاؤها وقد رفع الله المشقة والحرج عن الناس كما قال تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } ومنها صحة الاعتكاف فإنه لا يصح الاعتكاف من الحائض والنفساء وهذا الحكم ليس موجودا في الرجال طبعا ومنها جواز طلاقها فيحرم إيقاع الطلاق على من تعتد بالأقراء - القرء هو الحيض أو الطهر ومع كونه حراما فإنه يقع ويؤمر بمراجعتها إن كانت لها رجعة ومن أراد أن يعرف حكم طلاق الحائض وما ورد فيه من نهي ويعرف أقسام الطلاق من سي وبدعي ومحرم وجائز الخ فليرجع إلى " الجزء الرابع " من كتابنا هذا - الفقه على المذاهب الأربعة - صحيفة 123 وما بعدها ومنها تحريم قربانها فيحرم عليها أن تمكن زوجها من وطئها وهي حائض كما يحرم عليه أن يأتيها قبل أن ينقطع دم الحيض وتغتسل ( الحنفية قالوا : يحل للرجل أن يأتي امرأته متى انقطع دم الحيض والنفاس لأكثر مدة الحيض وهي عشرة أيام كاملة ولأكثر مدة النفاس وهي أربعون يوما وإن لم تغتسل وقد تقدم بيان ذلك قريبا فارجع غليه إن شئت ) فإن عجزت عن الغسل وجب عليها أن تتيمم قبل ذلك ومنها تحريم الاستمتاع بما بين السرة والركبة فإنها لا يحل ( الحنابلة قالوا : يحل للرجل أن يستمتع من امرأته بجميع أجزاء بدنها وهي حائض أو نفساء بدون حائل ولا يحرم عليه إلا الوطء فقط وهو صغيرة عندهم فمن ابتلي به فإن عليه أن يكفر عن ذنبه ويتصدق بدينار أو نصفه إن قدر وإلا سقطت عنه الكفارة ووجبت عليه التوبة ومحل هذا ما إذا لم يترتب عليه مرض أو أذى شديد وإلا كان حراما حرمة مغلظة بالإجماع ) لها أن تمكن الرجل من الاستمتاع بهذا الجزء وهي حائض كما لا يحل له أن يجبرها على ذلك إلا إذا وضع مئزرا على فرجه وما فوقه إلى سرته وما تحته إلى ركبته أو وضعت المرأة ذلك المئزر فوق هذا المكان من بدنها ويشترط في المئزر أن يمنع وصول حرارة البدن أما إذا كان رقيقا لا يمنع وصول حرارة البدن عن التلاصق فإنه لا يكفي أما ما عدا ( المالكية قالوا : يحرم وطء الحائض حال نزول الدم باتفاق وهل يجوز للزوج أن يستمتع بما بين السرة والركبة بدون إيلاج من غير حائل أو لا ؟ رجح بعضهم الجواز كالحنابلة والمشهور عندهم المنع ولو بحائل لما في الجواز من الخطر إذا قد يهيج فلا يستطيع منع نفسه والمالكية يبنون قواعد مذهبهم على العبد عن الأسباب الموصلة إلى المحرم ويعبرون عن ذلك - بسد باب الذرائع .
هذا ولا يخفي ما في تحريم إتيان الحائض من المحاسن فقد أجمع الأطباء على أن إتيان الحائض ضار بعضوي التناسل ضررا شديدا ومع هذا فإن في المذاهب ما قد يرفع المحظور فإن الحنفية قد أباحوا إتيان المرأة إذا انقطع دمها ومضى على انقطاعه وقت صلاة كاملة من الظهر إلى العصر مثلا ولو لم تغتسل ولا يخى أن كثيرا من النساء لا يستمر عليها نزول الدم كل مدة الحيض وأباح المالكية إتيانها متى انقطع الدم ولو بعد لحظة بشرط أن تغتسل وكثير من النساء ينقطع عنها الدم في أوقات شتى ثم إن المالكية قالوا : إذا قطعت المرأة دمها : ولو بدواء فإنه يصح إتيانها فلا يلزم أن ينقطع بنفسه فعلى الشهويين الذين لا يستطيعون الصبر أن يجتهدوا في قطع الدم قبل الإتيان طبقا لهذا ) وذلك من أجزاء البدن فإنه يجوز الاستمتاع به بلا خلاف أما وطء الحائض قبل النقطاع دم الحيض فإنه يحرم ولو بحائل - كالكيس - المعروف فمن وطئ امرأته أثناء نزول الدم فإنه يأثم وتجب عليه التوبة فورا كما تأثم هي بتمكينه ومن السنة أن يتصدق بدينار أو بنصفه وقد بينا مقدار الدينار في " كتاب الزكاة " فارجع إليه " حنفي - شافعي " )