يحرم ( الحنفية - قالوا : يجوز له أن يجمل بيته بأواني الذهب والفضة بدون استعمالها بشرط عدم التفاخر كما يجوز له أن يجلس على الحرير ويتوسد به إذا لم يكن للتفاخر كما تقدم .
المالكية - قالوا : لا بأس بتحلية سيف الرجل بالفضة والذهب سواء اتصلت الحلية به كأن جعلت قبضة له أوانفصلت عنه كغمده . أما سيف المرأة فيحرم تحليته إذ لا يباح للمرأة إلا الملبوس من الذهب والفضة وكذلك يحرم تحلية باقي آلات الحرب .
ولا بأس بتحلية جلد المصحف بالذهب أو الفضة تعظيما له بشرط أن تكون من الخارج أما تحليته من الداخل أو كتابته أو تجزئته فمكروهة وأما سائر الكتب سوى المصحف فيحرم تحليتها بهما مطلقا .
ويجوز لمن سقطت أسنانه أن يتخذ بدلها من الذهب والفضة . وكذلك يجوز لمن قطعت أنفه أن يتخذ بدلها من الفضة والذهب .
ويجوز للرجل أن يلبس خاتما من الفضة زنة درهمين لأن النبي A اتخذ خاتما من فضة وزن درهمين فيجوز لنا اتخاذه بشرط قصد الاقتداء به E وبشرط أن يكون واحدا فلا يجوز تعدده وإن كان الجميع درهمين . أما ما زاد عن الدرهمين فإنه محرم . وكذلك ما كان بعضه ذهبا وبعضه فضة ولو كان الذهب قليلا . ويستحب وضعه في خنصر اليسار ويكره في اليمين . وأما المموه وهو المتخذ من معدن غير الذهب والفضة ثم يطلى بهما ففيه قولان : قول بالمنع وقول بالإباحة . والقولان متساويان . وأما المغشى وهوما صنع من فضة أو ذهب ثم طلي بالنحاس أو الرصاص عكس المموه ففيه قولان أيضا : قول بالمنع وقول بالإباحة والمعتمد المنع . وأما المطبب وهوإناء مأخوذ من خشب ونحوه يكسر فيلحم بسلك من فضة أو ذهب ففيه قولان : قول بالمنع وقول بالكراهة والقولان متساويان .
ومثله ذوالحلقة - بسكون اللام - إناء يوضع له حلقة ليعلق بها . وأما الآنية المتخذة من الجوهر كالدر والياقوت ففيها قولان أيضا المنع والجواز والقولان متساويان . فإذا طلي السرج أو السكين أو الخنجر أو اللجام أو نحوها بالذهب أو الفضة ففيها الخلاف المتقدم أما صنع يد السكين ونحوها من الذهب أو الفضة فحرام قولا واحدا .
ويكره التختم بالحديد والرصاص والنحاس للرجل والمرأة ويجوز التختم بالعقيق وغيره .
الشافعية - قالوا : يحل للرجل والمرأة اتخاذ أنف من ذهب أو فضة وكذا يجوز لمن سقطت أسنانه أن يتخذ بدلها من الذهب أو الفضة واتخاذ أنملة من الذهب ويجوز تحلية المصحف بالفضة للرجل والمرأة . وأما بالذهب فلا يجوز إلا للمرأة . والتحلية وضع قطع رقيقة أما تمويهه بالذهب والفضة فلا يجوز والتمويه هو الطلي بهما بعد إذابتهما ويجوز كتابة المصحف بالذهب والفضة للرجل والمرأة بلا فرق على المعتمد . ويجوز استعمال إناء الذهب والفضة المطلي بنحاس ونحوه طلاء سميكا بحيث لا يحصل بعرضه على النار شيء منه . وكذا يجوز تحلية آلة الحرب للرجل دون المرأة بفضة وكذا طلاؤها بها ويجوز إصلاح الإناء بسلسلة أو صفيحة من فضة بشرط أن تكون صغيرة أما الكبيرة فكروهة إذا كان استعمالها للضرورة وإلا حرمت والكبيرة ما تستوعب جانبا من الإناء والصغيرة ما كانت دون ذلك وقيل المرجع في الصغر والكبر للعرف ويجوز للرجل اقتناء حلي الذهب والفضة لتأجيرها لمن تحل له بلا خلاف في المذهب .
ويحل للرجل التختم بالفضة بل يسن ما لم يسرف فيه عرفا مع اعتبار عادة أمثاله وزنا وعدا ومحلا فإذا زاد على عادة أمثاله حرم والأفضل أن يلبسه في خنصر يده اليمنى ويسن أن يكون فصه من داخل كفه .
أما التختم بالذهب فحرام مطلقا وأما خاتم الحديد والنحاس والرصاص فجائز بلا كراهة على الأصح .
الحنفية - قالوا : إذا وضع الطعام ونحوه في آنية الذهب والفضة فلا بأس أن يضع الأكل يده مباشرة أو بملعقة فيه لتناول اللقمة ونحوها . وإنما المكروه تحريما هوأن يمسك الإناء المأخوذ من الذهب والفضة بيده ثم يستعمله كما إذا استعمل كوزا مأخوذا من الفضة مثلا في الحمام بأن يعرف به الماء ويصبه على رأسه ولا بأس بالأكل والشرب من إناء مذهب أو مفضض كالآنية المطعمة بالذهب والفضة بشرط أن يضع الجزء الذي فيه ذهب أو فضة على فيه وكذلك لا بأس باستعمال المضبب من الأواني والكراسي والأسرة ونحوها بالذهب والفضة إذا لم يباشر الجزء الموضوع فيه الذهب والفضة والمضبب : هو المكسور الذي يجبر بالذهب والفضة كاللحام ولا بأس أيضا باتخاذ حلقة المرأة ونحوها من الذهب والفضة ولا بأس أيضا أن يوضع في لجام الفرس ونحوها أو سرجها فضة أو ذهب بشرط أن لا يجلس على الجزء الذي فيه الذهب والفضة .
ويجوز لبس الثياب المنقوشة بالذهب والفضة وكذلك استعمال كل مموه " مطلي " بالذهب والفضة إذا كان بعد ذوبانه لا يخلص منه شيء له قيمة . ولا يكره وضع الذهب والفضة في نصل السكين أوقبضة السيف بشرط أن لا يضع يده عند استعمالها على موضع الذهب والفضة . ولا بأس بحلية السيف وحمائله " العلاقة التي يعلق بها " ومثله المنطقة ولكن بالفضة فقط فيكره تحريما تحلية ذلك بالذهب . أما تحلية السكين والمقراض " المقص " والمقلمة والدواة والمرآة بالذهب فإنه يكره تحريما أما بالفضة ففيه وجهان . ولا بأس باتخاذ مسامير الساعة والباب ونحوهما من الذهب والفضة اما اتخاذ الباب من الذهب أو الفضة فمكروه تحريما . ولا بأس بوضع الذهب والفضة في آلة الحرب وكذا لا بأس بتمويه السلاح " طليه " بالذهب والفضة . وكذلك لا بأس بالانتفاع بالأواني المموهة بالذهب والفضة ولا بأس باتخاذ الآنية من العقيق والبلور والزجاج والزبرجد والرصاص وباستعمالها أيضا .
ويجوز للرجل أن يلبس خاتما من فضة بشرط أن يصنع على الصفة التي اعتاد أن يلبسه عليها الرجال . أما إذا صنع على هيئة خواتم النساء كأن يكون له فصان ونحو ذلك فإنه يكره تحريما ويكره أيضا التختم بما سوى الفضة كالتختم بالحديد والنحاس والرصاص وهومكروه للرجال والنساء جميعا . وأما التختم بالعقيق ففيه خلاف والأصح أنه يجوز . ولا بأس بسد ثقب فص الخاتم بمسمار من الذهب . ولا يصح أن يزيد الخاتم من الفضة على مثقال ويسن التختم بها للرجل إذا كانت الحاجة ماسة لذلك كالقاضي والحاكم الذي يجعل خاتمه منقوشا فيه اسمه " ختم " ويلبس خاتمه في خنصر يده اليسرى ويجوز أن يلبسه في يده اليمنى . ويجوز شد الأسنان بالفضة بلا خوف أما بالذهب ففي جوازه خلاف . وكذا يجوز إعادة السن إذا خلعت من فضة أو ذهب على الخلاف المذكور .
الحنابلة - قالوا : يباح اتخاذ الآنية من المعادن الطاهرة كما يباح استعمالها ولو كانت ثمينة كالجواهر والبلور والياقوت والزمرد وكذلك إذا كانت غير ثمينة كالآنية المأخوذة من الخشب والحديد والنحاس وإنما الذي يحرم من ذلك اتخاذ الآنية من الذهب والفضة . وكذلك يحرم استعمالها إن كانت مأخوذة منهما ويحرم أيضا استعمال الآنية المضببة بالذهب والفضة على الذكر والأنثى وكذا اتخاذ ميل المكحلة منهما ويحرم استعمال الإناء المموه بالذهب والفضة " المطلي " وكذا استعمال المطعم بهما واستعمال الآنية المنقوشة بهما ويحرم استعمال الذهب ولويسيرا في الثياب وغيرها وإنما الذي يجوز من ذلك فص الخاتم من الذهب ) على الرجل والمرأة استعمال الذهب والفضة وعلة النهي عن استعمال الذهب والفضة للرجال والنساء واضحة لأن في استعمالها تقليلا لما يتعامل الناس به من النقدين وكسرا لقلوب الفقراء الذين لا يجدون منهما ما يحصلون به على قوتهم الضروري إلا بجهد عظيم بينما يرون غيرهم يسرف فيها غاية الأسراف ويحبسها عنده بدون مبالاة فيشعر ذلك قلوبهم ويترك في أنفسهم أسوأ الأثر لذلك حرمت الشريعة الإسلامية استعمالها على الرجال والنساء إلا في أحوال تقتضيها فإباحت للنساء ما تتزين به منها لأن المرأة في حاجة ضرورية إلى الزينة فلها أن تتحلى بما شاءت من الذهب والفضة وكذلك أباحت للرجال التختم بالفضة لأنه قد يحتاج إلى أن ينقش عليه اسمه فيسهل عليه استعماله ويكون آمنا عليه بلبسه في يده كذلك أباحت اليسير الذي لا يضيق النقدين مما سيأتي بيانه .
فيحرم اتخاذ الآنية من الذهب والفضة فلا يحل لرجل أوامرأة أن يأكل أو يشرب فيها لقوله A : " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة " وكذلك لا يحل التطيب أو الادهان أو غير ذلك . وكما يحرم استعمالها يحرم اقتناؤها بدون استعمال ويستثنى ما إذا قصد باقتنائها تأجيرها لمن يباح له استعمالها وكذلك يحرم الأكل بملعقة الذهب والفضة واتخاذ ميل المكحلة منهما والمرآة وقلم الدواة والمشط والمبخرة والقمقم وكذا يحرم اتخاذ فنجان القهوة من الذهب والفضة وظرف الساعة وقدرة التمباك " الشيشة " ونحوها . أما ما يباح من ذلك ففيه تفصيل المذاهب