يحرم أن يلبس أحد ثوبا من مال حرام أو مأخوذا بطريق الغش أو الخيانة أو الغصب فقد قال A : " لا يقبل الله صلاة أو صيام من يلبس جلبابا " قميصا " من حرام حتى ينحي " يبعد ذلك الجلباب عنه " . وكذلك يحرم اللباس بقصد الفخر والعجب وفي الأنواع التي يحل لباسها والتي لا يحل تفصيل المذاهب .
( الشافعية - قالوا : يحرم على الرجال لباس الحرير وهونوعان نوع يسمى إبريسما وهو الحرير الذي يخرج من الدودة بعد أن تموت فيه . ونوع يسمى قزا وهوما يؤخذ من الدودة وتخرج منه حية فالحرير يعم الاثنين وهما محرمان على الرجال لبسا واستعمالا إلا في أحوال ستذكر بعد فلا يجوز للرجال أن يجلسوا على الحرير ولا أن يسندوا إليه من غير حائل أما إذا كان بحائل كأن فرش فوق الحرير ملاءة من قطن ونحوه فإنه يحل الجلوس عليه ولولم تخلط به أما لبسه إذا كان مبطنا بقطن أو صوف ونحوهما فإنه يحل إذا كانت البطانة محيطة به وكذلك إذا كان الحرير بطانة لغيره فإنه يحل لبسه إذا كان مخيطا به وإنما جاز ذلك لأن الحرير في هذه الحالة حشوا لغيره وحسوالحرير جائز .
ولا يحل أن يلبس حريرا لأجل أن يدفأ به أو يجلس عليه أو يستند إليه إلا إذا كان ببطانة مخيطة في الأول وحائل ولوغير مخيط في الثاني ويحرم أيضا على الرجل أن ينام في " ناموسية " مأخوذة من الحرير بدون بطانة ولو مع امرأته كما يحرم عليه أن يدخل تحت خيمة مأخوذة من الحرير وأن يدخل مع امرأته في ثوبها الحرير أما مخالطتها وهي لابسة ثوبها الحرير فجائزة ويحرم أن يكتب الرجل على الحرير أو يرسم عليه أي نقش كما يحرم ستر الجدران به في أيام الفرح والزينة إلا لعذر نعم يحل ستر الكعبة بالحرير إن خلا عن الذهب والفضة ولا يحل على الراجح إلباس الدواب الحرير كما يجوز إلباسه للصبي والمجنون قولا واحدا .
ويحرم على الرجل أن يتخذ منديلا من الحرير ويستعمله أما إذا استعملته امرأة في مسح شيء على بدنه فإنه يجوز .
ويستثنى من استعمال الحرير أمور : منها كيس المصحف بخلاف كيس الدراهم فإنه يحرم على المعتمد ومنها علاقة المصحف " وهي ما يعلق به " وعلاقة السكين والسيف . وخيط الميزان والمفتاح وخيط السبحة وشراريبها إن كان من أصل خيطها وإلا حرمت الشرابة إن كانت خارجة عن الخيط على المعتمد ومنها غطاء القلل والأباريق والكيزان فإن اتخاذها من الحرير جائز وأما غطاء عمامة الرجل فإنه لا يجوز اتخاذه من الحرير لكن إذا استعملته المرأة جاز ومنها ليقة الدواة ومنها تكة اللباس ومنها زر الطربوش .
ويحل للرجل أن يلبس الحرير للضرورة أو الحاجة فيجوز لبسه لدفع جرب ودفع قمل وستر عورة في الصلاة وستر عورة عن أعين الناس ونحو ذلك إذا لم يجد غيره وكذلك في الخلوة إذا لم يجد غيره فإن وجد غيره حرم عليه استعماله . ويحل للرجل أن يلبس ثوبا بعضه حرير وبعضه قطن أو كتان أو صوف أو نحو ذلك بشرط أن يكون الحرير مساويا أو أقل أما إن كان كثر فلا يحل وكذا يحل للرجل السجاف وهو التطريف والطراز من الحرير على ألا يزيد الطراز عرضا عن أربعة أصابع وأن لا يزيد التطريف عن العادة لحديثين رواهما مسلم بالإباحة واستعماله النبي A اللباس المشتمل عليهما أما النساء فيحل لهن لبس الحرير وفرشه واستعماله بسائر أوجه الاستعمال . وكذلك الصبي الذي لم يبلغ والمجنون أما الخنثى المشكل فهوملحق بالرجل .
وأيضا يحرم لبس مصبوغ بالزعفران بشرط أن يكون مصبوغا كله أو جزءا كبيرا منه بحيث يصح إطلاق المزعفر عليه عرفا بخلاف ما فيه نقط الزعفران فإنه يحل ويكره الثوب المعصفر وهو المصبوغ بالعصفر " نبت أصفر معروف " بشرط أن يكون مصبوغا به كله أو جزءا منه بالقيد المتقدم بخلاف ما فيه نقط من العصر فإنه لا يكره وما بعد ذلك من الألوان لا يحرم ولا يكره . سواء كان أسود أو أبيض أو أصفر أو أحمر أو مخططا أو غير ذلك .
ويحرم أيضا لبس نجس أو متنجس بغير معفوعنه في الصلاة ونحوها من كل عبادة يشترط لها طهارة الثوب .
الحنابلة - قالوا : يحرم على الرجل استعمال الحرير من لبس وغيره ولو كان الحرير بطانة لغيره أو مبطنا بغيره وكذا يحرم اتخاذه تكة سراويل أو خيط سبحة أو نحو ذلك إلا الزر أو الشرابة التي تكون تابعة لغيرها فإنها تحل .
وكذا يحرم الجلوس عليه والاستناد إليه وتوسده وتعليقه وستر الجدران به إلا الكعبة فإنه لا يحرم سترها بالحرير .
ويحل للرجل أن يلبس ثوبا بعضه حرير وبعضه صوف أوقطن أو كتان أو غير ذلك بشرط أن يكون الحرير أقل أو مساويا أما إذا كان غالبا فإنه لا يحل إلا إذا كان الحرير أكثر وزنا وغيره أكثر ظهورا منه في الثوب فإنه يحل حينئذ وأما إذا كانت السدوة حريرا واللحام غيره فالمشهور أنه حرام عندهم أيضا وأجازه بعضهم ومثل الحرير الديباج .
ومثل الرجل في ذلك الخنثى وكذلك الصبي والمجنون فيحرم إلباسهما الحرير ويباح لبس الحرير للرجل لحاجة كإزالة القمل ولمرض ينفع فيه لبس الحرير وفي حرب مباح ولولغير حاجة ولبطانة خوذة ودرع ويباح لبسه لاتقاء حر أو برد أو تحصن من عدوونحو ذلك ويباح للرجل أن يكون طراز ثوبه حريرا بشرط أن لا يزيد عن أربع أصابع ويباح له أن يرقع ثوبه بالحرير إذا كانت الرقعة لا تتجاوز أربع أصابع معتدلة مضمومة لا متفرقة " أربعة قراريط " وكذلك لبة الطوق الذي يخرج منه العنق . واللبة هي الزيق المحيط بالعنق فإن اتخاذها من الحرير جائز إذا كانت لا تتجاوز أربع أصابع . وكذلك يباح اتخاذ كيس المصحف من الحرير وأن يخاط بالحرير واتخاذ الأزرار منه .
ويباح حشو الجباب به وكذا حشو الفرش لأنه ليس لبسا له ولا فرشا وهو بالحشو يكون خفيا عن الأعين فلا فخر فيه ولا خيلاء .
ويكره للرجل لبس المزعفر والأحمر المصمت " الخالص الحمرة " أما الأحمر الذي يخالطه لون آخر فلا كراهية فيه ولو كان الأحمر المصمت بطانة ويكره له أيضا لبس المعصفر والطيلسان وهو المقور الذي على شكل الطرحة ويرسل من فوق الرأس أما المرأة فيباح لها لبس الحرير واستعماله بجميع أنواع الاستعمال وكذا لبس المصبوغ بأي لون بدون كراهة .
الحنفية - قالوا : يحرم على الرجال لبس الحرير المأخوذ من الدودة إلا لضرورة أما فرشه والنوم عليه واتخاذه وسادة أي مخدة فالمشهور أنه جائز كما يجوز أن يستعمل من الحرير قدر أربع أصابع عرضا وإن كان أطول من الأصابع فيحل أن يكون طراز الثوب من الحرير وزر الطربوش من الحرير إذا لم يزد عرضه على أربع أصابع وكذا يجوز وضع قدر عرض أربع أصابع في أطراف الثوب ويسمى بالطرف . وكذا ما يجعل في طوق الجبة أو ذيل القفطان فإنه يحل إذا لم يزد عن أربع أصابع ومثله بيت تكة السراويل إذا صنعت من الحرير وكانت لا تتجاوز أربع أصابع فإنها تحل أما التكة فإنه يحل أخذها من الحرير مع الكراهة على الصحيح وإذا جعل الحرير حشوا للرداء فلا بأس به ولوجعل بطانة فهومكروه .
والمشهور من المذهب أن الحرير حرام على الرجال ولولبسوه بحائل على البدن ونقل عن أبي حنيفة أنه إنما يحرم إذا لامس البدن أما إن كان بحائل فإنه لا يحرم وهذه رخصة عظيمة . ويحل للرجل اتخاذ الناموسية من الحرير الخالص ويسمى الديباج فيحل النوم فيها .
ويكره اتخاذ القلنسوة " وهي ما يلبس على الرأس " وكذلك " الطاقية " المأخوذة من الحرير أو المنقوش عليها أكثر من أربع فإنها مكروهة .
ويحل اتخاذ كيس النقود من الحرير أما كيس التمائم ونحوها الذي يعلقه الرجل فإنه يكره اتخاذ من الحرير .
وتحل الصلاة على سجادة مصنوعة من الحرير بلا كراهة كما يحل خيط السبحة وخيط الساعة الذي تعلق به وخيط الميزان والمفاتيح وليقة الدواة فإن كل هذا جائز .
وكذا تحل الكتابة في ورق الحرير وأن يتخذ منه كيس المصحف وكذا يحل اتخاذ الستر التي توضع على الأبواب والنوافذ من الحرير على المشهور وكذا لا يكره وضع ملاءة الحرير على سرير الصبي أو محل نومه أما اتخاذ اللحاف من الحرير فإنه مكروه .
المالكية - قالوا : يحرم على الذكور البالغين الحرير أما الصغار فقيل : يحل إلباسهم الحرير وقيل يحرم وقيل يكره .
ولا يباح عندهم لبس الحرير للجرب أوللقمل أو الحكة ونحو ذلك . كما لا يباح في الحرب وكذلك يحرم الجلوس عليه على المعتمد ولو كان زوجا جالسا على فرش امرأته تبعا له وهي معه وقيل : يجوز للزوج أن يجلس تبعا لزوجه وهي معه ولا ترفع حرمة الجلوس على الحرير فرش ملاءة ونحوها عليه .
ولا يحل لبس المبطن بالحرير والمحشو بالحرير ولا المرقوم بالحرير إلا إذا كان يسيرا أقل من قدر الأصبع فإن زاد على ذلك بأن كان في عرض أصبع إلى أصابع كان مكروها وقيل بجوز إلى الأربع وما زاد على عرض الأربع أصابع فهو حرام . ويحل تعليق الحرير بدون جلوس كالستارة التي توضع على الأبواب والنوافذ بدون كراهة .
ويحل كتابة المصحف على الحرير بدون كراهة .
أما ما سداه حرير ولحمته قطن أو صوف أو كتان فالتحقيق أنه مكروه .
أما النساء فيحل لهن لباس الحرير واستعماله .
ويحل اتخاذ الخرقة التي يمسح بها أعضاؤه من الحرير " المنديل " بلا تكبر أما " البشكير " الخرقة التي توضع على الحجر عند الأكل فيكره اتخاذها من الحرير .
ويحل لبس ما سداه حرير ولحمته قطن أو كتان أو صوف أو غير ذلك أما ما لحمته حرير وسداه قطن فإنه يحل في حالة الحرب فقط وكذا ما لحمته وسداه حرير فإنه يحل في حالة الحرب إلا أنه لا يصلي فيه إلا إذا خاف هجوم العدو وإنما يحل لبس الحرير في الحرب لأمرين : الأول أن يكون صفيقا " تخينا " يدفع مضرة السلاح . الثاني أن يوجب الهيبة في نفس العدوفإن لم يتحقق شرط من هذين لا يحل لبسه في حال الحرب كما لا يحل في حال السلم .
ويكره للرجل أن يلبس الثوب المزعفر الأحمر والأصفر على المشهور وقيل : لا كراهة في الأحمر والأصفر كما لا كراهة في سائر الألوان .
أما النساء فيحل لهن لباس الحرير واستعماله بجميع أنواع الاستعمال كما يحل لهن لباس أي لون )