ويحرم أكل الخنزير والكلب ( المالكية - لهم في الكلب قولان : قول بالكراهة وقول بالتحريم والثاني هو المشهور ولم يقل يحل أكله أحد وقالوا : يؤدب من نسب حله إلى مالك . ) والميتة وهي التي زالت حياتها بغير ذبح شرعي والدم ماعدا الكبد والطحال : والمنخنقة وهي التي ماتت بالخنق : والموقوذة وهي المضروبة بآلة أماتتها والمتردية وهي الواقعة من علوفتموت . والنطيحة وهي التي نطحها حيوان آخر فماتت الا اذا ذبحت هذه الأشياء كلها وفيها حياة وفي بيانها تفصيل في المذاهب ( المالكية - قالوا : يشترط في حل المنخنقة والموقوذة وما معها أن لا يصل إلى حال لا ترجى لها الحياة بعدها وذلك بأن ينفذ الخنق أو التردي مقتلها بأن يقطع نخاعها " وهو المخ في عظام الظهر أو العنق " فإن كسر العظم ولم يقطع النخاع تحل بالذبح لأنه يمكن حياتها : وكذا إذا نثر دماغها بأن خرج شيء من المخ أو مما تحويه الجمجمة فإنها في هذه الحالة لا ترجى لها حياة وكذا إذا نثرت حشوتها بأن خرج شيء مما حوته البطن من كبد وقلب وطحال ونحو ذلك بحيث لا يمكن إعادته إلى موضعه وكذا إذا خرج أحد الأمعاء أوقطع فإنها في هذه الحالة تكون كالميتة لا تعمل فيها الذكاة وإن بقيت فيها حركة .
وإذا ذبح غير هذه الأشياء من الحيوانات التي تؤكل فلا يخلو إما أن يكون مريضا أو صحيحا فإن كان مريضا مرضا لا يرجى منه برء صحت ذكاته بشرطين : .
الأول : أن لا يكون منفوذ المقاتل بأن نثر دماغه أوقطع نخاعه الخ ما تقدم .
الثاني : أن يتحرك بعد الذبح حركة قوية أو يشخب دما وعلى كل حال لا يحل أكله إلا إذا كان غير ضار . أما إذا كان صحيحا فلا يشترط فيه شخب الدم بل يكفي سيلانه مع الحركة القوية كمد رجل وضمها أما مدها فقط فإنه لا يكفي ارتعاش أو فتح بمين أو ضمها أو نحو ذلك .
الحنفية - قالوا : المنخنقة وما معها إذا ذبحت وفيها حياة ولوخفية حل أكلها وإذا ذبح شاة مريضة فلا يخلو إما أن تعلم حياتها قبل الذبح أولا فإذا علمت حياتها حلت مطلقا ولولم تتحرك أو يخرج الدم وإذا لم تعلم حياتها وقت الذبح تحل إن تحركت أو خرج منها الدم . فإن لم تتحرك أو يخرج الدم فإن فتحت فاها لا تؤكل وإن ضمته أكلت وإن فتحت عينها لا تؤكل وإن ضمتها أكلت وإن مدت رجلها لا تؤكل وإن قبضتها أكلت وإن نام شعرها لا تؤكل وإن قام أكلت وإنما يحل أكلها إذا كانت لا تضر وإلا حرم على أي حال .
الشافعية - قالوا : الشرط لحل الحيوان وجود الحياة المستقرة ولوظنا قبل الذبح وقد تقدم تفصيل مذهبهم في الشرط الثالث من شروط الذكاة في الجزء الأول .
الحنابلة - قالوا : المنخنقة وما معها يحل أكلها إذا ذبحت وفيها حياة مستقرة ولووصلت إلى حال يعلم أنها لا تعيش معه إن تحركت بيد أو برجل أو طرف عين أو حركت ذنبها ولوحركة يسيرة بشرط أن تكون هذه الحركة زائدة عن حركة المذبوح فإن وصلت إلى حركة المذبوح فإن ذكاتها لا تنفع حينئذ وكذا إذا قطع حلقومها أوانفصلت حشوة ما في داخل بطنها من كبد أو طحال ونحوهما لأنها في هذه الحالة تكون في حكم الميتة ) .
ويحرم تعاطي كل ما يضر بالبدن والعقل حرمة شديدة كالأفيون والحشيش والكوكايين وجميع أنواع المخدرات الضارة والسموم .
ويحل ( الحنفية - قالوا : لا يحل أكل حيوان البحر الذي ليس على صورة السمك فلا يحل أكل إنسان البحر وخنزيره وفرسه ونحوها إلا الجريث والمارما هي " سمك في صورة الحية " فإنه يحل وكذا جميع أنواع السمك إلا الطافي " وهو الذي مات حتف أنفه في الماء ثم انقلب بأن صارت بطنه من فوق وظهره من تحت " فإنه لا يحل أكله .
المالكية - قالوا : جميع حيوانات البحر يباح أكلها ولم يستثنوا منها شيئا أبدا ) أكل حيوان البحر الذي يعيش فيه ولولم يكن على صورة السمك كأن كان على صورة خنزير أوآدمي كما يحل أكل الجريث " وهو السمك الذي على صورة ( الحنابلة - قالوا : لا يحل أكل حية السمك لأنها من الخبائث عندهم ) الثعبان " وسائر أنواع السمك ما عدا التمساح فإنه حرام .
ويحل ( الحنابلة - قالوا : تحرم الجلالة وهي التي أكثر علفها النجاسة يحرم لبنها ويكره ركوبها لأجل عرقها وتحبس ثلاثة أيام بلياليها لا تطعم فيها إلا الطاهر حتى يحل أكلها .
المالكية - المشهور عندهم إباحة أكل الحيوان الذي يتعذى بالنجاسة بخلاف لبنه فإنه مكروه ) أكل الحيوان الذي يتغذى بالنجاسة " ويسمى الجلالة " ولكن يكره أكله إذا أنتنت رائحته بالنجاسة تغذى بها أو تغير طعم لحمه بها ومثل اللحم اللبن والبيض ويسن أن تحبس حتى تزول رائحة نتنها قبل ذبحها . وتزول الكراهة بحبسها وعلفها أربعين يوما في الإبل وثلاثين في البقر وسبعة في الشياه وثلاثة في الدجاج لحديث ابن عمر في الإبل وغيره في غير الإبل