الحنفية قالوا : زادوا أن يكون الذبح نهارا في اليوم الأول والرابع فلو ذبح في الليلة الأولى أو الليلة الرابعة لا تصح أما الذبح في الليلتين المتوسطتين فإنه مكروه تنزيها ) ويصح الاشتراك في الأضحية سواء كان ذلك في ثمنها أو في ثوابها . باتفاق ثلاثة وخالف المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط ( المالكية قالوا : لا يصح الاشتراك في الثمن إنما يصح الاشتراك في الأجر بالشروط المتقدمة ) وإنما يصح الاشتراك فيها إذا كانت من الإبل أو البقر فإذا اشترك سبعة في بقرة أو ناقة يصح إذا كان نصيب كل واحد منهم لا يقل عن سبع فإن كانوا أكثر من سبعة لا يصح أما إن كانوا أقل فيصح ولا تصح الأضحية بغير النعم من الإبل والبقر والجاموس والغنم وفي الأفضل منها تفصيل في المذاهب مذكور تحت الخط ( الحنفية قالوا : الشاة أفضل من سبع البدنة - البقرة أو الجمل ونحوهما - إذا استويا في اللحم والقيمة والكبش أفضل من النعجة إذا استويا في الثمن والقيمة أيضا . والأنثى من المعز أفضل من التيس إذا استويا قيمة والأنثى من الإبل والبقر أفضل إذا استويا أيضا .
الشافعية قالوا : أفضلها سبع شياه عن واحد فبدنة فبقرة والكمال لا حد له .
الحنابلة قالوا : الأفضل الإبل ثم البقر إن أخرج كاملا بدون اشتراك ثم الغنم ثم شرك سبع في ناقة أو جمل ثم شرك في بقرة وأفضلها جميعها الأسمن ثم الأغلى ثمنا والذكر والأنثى سواء .
المالكية قالوا : الأفضل الضأن مطلقا ثم المعز ثم البقر وتقديمه على الإبل هو الأظهر ثم الإبل ويندب الفحل إن لم يكن الخصي أسمن فإن كان أسمن فهو أفضل من الفحل السمين )