شرعت في السنة الثانية عن الهجرة : كالعيدين وزكاة المال وزكاة الفطر وثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع قال تعالى : { فصل لربك وانحر } وروى مسلم عن أنس Bه قال : " ضحى النبي A بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما " والأملح : الأبيض الخالص وقيل : الذي بياضه أكثر من سواده والأقرن : الذي له قرنان معتدلان وغير ذلك من الأحاديث وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها