يجب للعمرة ما يجب للحج وكذلك يسن لها ما يسن له وبالجملة فهي كالحج في الإحرام والفرائض والواجبات والسنن والمحرمات والمكروهات والمفسدات إلا عند المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط ( المالكية قالوا : يفسد العمرة ما يفسد الحج من الجماع ونحوه إلا أن ذلك لا يفسدها إلا إذا وقع قبل تمامها بالسعي بين الصفا والمروة ومتى فسدت وجب عليه إتمامها وقضاؤها فورا ونحر هدي للفساد وتأخير نحره إلى زمن القضاء . كما تقدم في " الحج " . أما إذا وقع الجماع ونحوه بعد السعي وقبل الحلق . فلا تفسد العمرة . ويجب عليه دم كما يجب عليه دم - هدي - بإخراج المذي ونحوه . مما تقدم في " الحج " ) والإحصار وغير ذلك ولكنها تخالفه في أمور : منها أنها ليس لها وقت معين ولا تفوت وليس فيها وقوف بعرفة ولا نزول بمزدلفة وليس فيها رمي جمار ولا جمع بين صلاتين بسبب الحج عند ثلاثة من الأئمة القائلين بأنه يجمع بين الصلاتين بسبب الحج فقط : وقال الشافعية : إن الحج والعمرة ليسا بسببين للجمع بين الصلاتين وإنما سببه السفر فقط . كما تقدم في مبحثه وليس فيها طواف قدوم ولا خطبة وميقاتها الحل لجميع الناس بخلاف الحج . فإن ميقاته للمكي الحرم كما تقدم في " مباحث الإحرام " وتخالف العمرة الحج أيضا في أنها سنة مؤكدة لا فرض عند المالكية والحنفية فهذه هي الأمور التي تخالف فيها العمرة الحج وزاد الحنفية أيضا أمرين آخرين فانظرهما تحت الخط ( الحنفية قالوا : يزاد على ذلك أنه لا تجب بدنة بإفسادها ولا بطوافها جنبا بخلاف الحج وإنما تجب بذلك شاة في العمرة ويزاد أيضا أنه ليس لها طواف وداع كما في الحج )