العمرة فرض عين في العمر مرة واحدة - كالحج - على التفصيل السابق من كونه على الفور أو التراخي وخالف المالكية والحنفية فانظر مذهبيهما تحت الخط ( المالكية والحنفية قالوا : العمرة سنة مؤكدة في العمر مرة لا فرض لقوله A : " الحج مكتوب والعمرة تطوع " رواه ابن ماجة . وأما قوله تعالى : { وأتمو الحج والعمرة لله } فهو أمر بالاتمام بعد الشروع والعبادة متى شرع فيها يجب إتمامها ولو كانت نفلا فلا يدل على الفرضية وكذا قوله A في الحديث : " عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة " لا يدل على فرضية العمرة لأنه يحتمل أن يراد بلفظة " عليهن " ما يشمل الوجوب والتطوع فالوجوب بالنسبة للحج والتطوع بالنسبة للعمرة بدليل الحديث الأول " والعمرة تطوع " : وأما فرضية الحج فقد ثبتت بقوله تعالى : { ولله على الناس حج البيت } وبغيره من الأدلة السابقة في أول " مباحث الحج " ) ودليل فرضيتها قوله تعالى : { وأتموا الحج والعمرة لله } والمعنى ائتوا بهما تامين مستجمعين للشرائط والأركان ويدل على الفرضية أيضا حديث عائشة قالت : يا رسول الله : هل على النساء من جهاد ؟ قال : " نعم عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمر " رواه الإمام أحمد وابن ماجة ورواته ثقاة : وروي عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي A فقال : إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال : " حج عن أبيك واعتمر " رواه الخمسة : البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه الترمذي وما زاد على المرة الواحدة فهو تطوع