أقل مدة الطهر خمسة عشر يوما فلو حاضت المرأة ( الحنابلة قالوا : إن أقل مدة الطهر بين الحيضيتين هي ثلاثة عشر يوما ) ثم انقطع حيضها بعد ثلاثة أيام مثلا واستمر منقطعا إلى أربعة عشر يوما أو أقل ثم رأت الدم لا يكون حيضا سواء كان الطهر واقعا بين دمي حيض بأن حاضت المرأة ثم انقطع حيضها ثم حاضت بعد مضي المدة المذكورة أو كان واقعا بين دمي حيض ونفاس بأن كانت المرأة نفساء ثم انقطع دم نفاسها ثم حاضت بعض مضي هذه المدة ( الشافعية قالوا : إن مدة الطهر خمسة عشر يوما كما يقول الحنفية والمالكية إلا أنهم اشترطوا أن يكون الطهر واقعا بين دمي حيض أما إذا كان واقعا بين دمي حيض ونفاس فإنه لا حد لأقله بحيث لو انقطع نفاسها ولو يوما ثم رأت الدم فإنه يكون دم حيض ) أما أكثر مدة الطهر فلا حد لها فلو انقطع دم الحيض . وبقيت المرأة خالية من الحيض طول عمرها فإنها تعد طاهرة وإذا رأت المرأة يوما دما ثم انقطع ورأت يوما دما أيضا فإنها تعتبر حائضا في المدة التي انقطع فيها الدم عند الشافعية والحنفية ( المالكية قالوا : إذا رأت المرأة الدم ولو لحظة ثم انقطع فإنها تعتبر طاهرة إلى أن ترى الدم ثانيا وعليها في النقطاع دمها أن تفعل ما يفعله الطاهرات .
الحنابلة : وافقوا المالكية على أن الطهر الواقع بين دمين يعتبر طهرا إلا أنك قد عرفت أن أقل مدة الحيض عندهم يوم وليلة فلو رأت الدم يوما فقط أو أقل فإنها لا تعتبر حائضا )