المراد بمدة الحيض مقدار الزمن الذي تعتبر فيه المرأة حائضا بحيث لو نقص أو زاد لا تعتبر المرأة حائضا وإن رأت الدم وله مبدأ ونهاية فأقل الحيض يوم وليلة بشرط أن يكون الدم نازلا كالمعتاد في زمن الحيض بحيث لو وضعت قطنة لتلوثت بالدم والمراد باليوم والليلة أربع وعشرون ساعة فلكية بحيث لو رأت الدم وانقطع قبل مضي هذه المدة لا تعتبر المرأة حائضا ولا يشترط أن ترى الدم في أول النهار ثم يستمر طول النهار وطول الليل بل المدار في ذلك على مضي أربع وعشرين ساعة من وقت نزوله وأما أكثر مدة الحيض فهو خمسة عشر يوما مع لياليها فإذا رأت الدم بعد ذلك فإنه لا يكون دم حيض ولا عبرة في هذا التقدير بعادة المرأة فلو اعتادت أن تحيض ثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة أو نحو ذلك ثم تغيرت عادتها فرأت الدم بعد هذه المدة فإنها تعتبر حائضا . إلى خمسة عشر يوما وهذا هو رأي الشافعية والحنابلة وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على هذا التقدير ولكنها جميعها غير صحيحة ومنها الحديث المعروف في كتب الفقه من أن النبي A قال : " النساء ناقصات عقل ودين قيل : وما نقصان دينهن ؟ قال : تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي " ومعنى ذلك أنها تمكث نصف شهر حائضا ولكن هذا الحديث غير صحيح . فقد قال ابن الجوزي : إن هذا الحديث لا يثبت بوجه من الوجوه والواقع أنه لا معنى له مطلقا لأن الشارع هو الذي منع النساء من الصلاة وهن حائضات فأي ذنب لهن في ذلك حتى يوصفن بهذا الوصف الظالم وكل ما عول عليه الشافعية والحنابلة في ذلك ما ثبت عن علي Bه من أنه قال : ما زاد على الخمسة عشر استحاضة أما المالكية والحنفية فقد ذكرنا رأيهما تحت الخط أمامك ( الحنفية قالوا : إن أقل مدة الحيض ثلاثة أيام وثلاث ليال وأكثرها عشرة أيام ولياليها فإن كانت معتادة وزادت على عادتها فيما دون العشر كان الزائد حيضا فلو كانت عادتها ثلاثة أيام مثلا ثم رأت الدم أربعة أيام انتقلت العادة إلى الخمسة وكان الخامس حيضا وهكذا إلى العشرة فإذا جاوزت العشرة كانت مستحاضة فلا يعتبر الزائد على العشرة حيضا بل تردد إلى عادتها فيعتبر زمن حيضها هو الزمن الذي جرت عادتها بأن تحيض فيه وما زاد عليه يكون استحاضة وسيأتي بيانها .
المالكية قالوا : لا حد لأقل الحيض بالنسبة للعبادة لا باعتبار الخارج ولا باعتبار الزمن فلو نزل منها دفقة واحدة في لحظة تعتبر حائضا ؟ أما بالنسبة للعدة والاستبراء فقالوا : إن أقله يوم أو بعض يوم ولا حد لأكثره باعتبار الخارج أيضا فلا يحد برطل مثلا أو أكثر أو أقل وأما أكثر باعتبار الزمن فيقدر بخمسة عشر يوما لمبتدأة غير حامل ويقدر بثلاثة أيام زيادة على أكثر عادتها استظهارا فإن اعتادت خمسة أيام ثم تمادى حيضها مكثت ثمانية أيام فإن استمر بها الدم في الحيضة الثالثة كانت عادتها خمسة أيام ثم تمادى حيضها مكثت ثمانية أيام فإن استمر بها الدم في الحيضة الثالثة كانت عادتها ثمانية لأن العادة تثبت بمرة فتمكث أحد عشر يوما فإن تمادى في الحيضة الرابعة تمكث أربعة عشر يوما فإن تمادى بعد ذلك فلا تزيد على الخمسة عشر يوما ويكون الدم الخارج بعد الخمسة عشر أو بعد الاستظهار بثلاثة أيام على أكثر العادة قبل الخمسة عشر يوما دم استحاضة )