للطواف مطلقا بأنواعه شروط فلا يصح إلا بها وهي مفصلة في المذاهب تحت الخط ( الشافعية قالوا : للطواف في ذاته ثمانية شروط : الأول : ستر العورة الواجب سترها في الصلاة فإذا طاف أحد مكشوف العورة بطل حجه الثاني : الطهارة من الحدث والخبث كما في الصلاة أيضا الثالث : بدؤه بالحجر الأسود محاذيا له أو لجزئه بجميع بدنه من جهة الشق الأيسر بأن لا يقدم جزءا من بدنه على جزء من الحجر فإذا بدأ بغيره لم يحسب ما طافه قبل وصوله إليه فإذا انتهى إليه ابتدأ منه ويشترط أن يحاذيه على الوجه المذكور عند الانتهاء أيضا الرابع : جعل البيت عن يساره وقت الطواف مارا تلقاء وجهه ولا بد أن يكون الطائف خارجا بكل بدنه عن جدار البيت وشائروانه وعن الحجر - بكسر الحاء - فلو مشى على الشاذروان أو مس الجدار في مروره أو دخل في إحدى فتحتي الحجر - بالكسر وخرج من الأخرى لم يصح طوافه الذي حصل فيه كما لا يصح طواف من استقبل البيت أو استدبره أو جعله عن يمينه أو على يساره ورجع القهقري الخامس : كونه سبعة أشواط يقينا . فلو ترك شيئا من السبع لم يجزئه السادس : كونه في المسجد وإن استع فيصح الطواف ما دام في المسجد ولو في هوائه أو على سطحه ولو مرتفعا عن البيت ولو حال حائل بين الطائف والبيت السابع : عدم صرفه لأمر آخر غير الطواف فإن صرفه انقطع الثامن : نية الطواف وهذا شرط في غير طواف الركن وطواف القدوم أما هما فلا يحتاج كل منهما إلى نية لشمول نية النسك لهما ولا بد أن تكون نية الطواف عند محاذاة الحجر فلو نوى بعدها لم يحسب ما طافه حتى ينتهي إليه إلا إذا عاد إلى محاذاته بعد النية ويزيد طواف القدوم شرطا تاسعا وهو أن يكون قبل الوقوف بعرفة فلا يطلب ممن دخل مكة بعد الوقوف بعرفة وبعد منتصف الليل وللطواف واجبات : منها أن يصون نفسه عن كل مخالفة في وقت الطواف ومنها أن يصون قلبه عن احتقار من يراه ومنها أن يلتزم الأدب ومنها أن يحفظ يده وبصره عن كل معصية .
المالكية قالوا : يشترط لصحة الطواف شروط : الأول : أن يكون سبعة أشواط فإن نقص عنها لم يجزئه ولا يكفي عنه الدم إن كان ركنا وإن شك في النقص بني على اليقين وتمم الأشواط السبعة أما إذا زاد عليها فلا يضر لأن الزائد لغو لا اعتداد به الثاني : الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر ومن الخبث . فإذا أحدث في أثنائه أو علم فيه بنجاسة في بدنه أو ثوبه بطل فإن أحدث بعده وقبل صلاة ركعتيه أعاده لأن الركعتين كالجزء منه إلا إذا خرج من مكة وشق عليه الرجوع له فيكفيه الطواف ويعيد الركعتين فقط وعليه أن يبعث بهدي وحكم صلاة هاتين الركعتين الوجوب بعد طواف الإفاضة والقدوم أما في طواف الوداع فقيل بوجوب الركعتين وقيل بسنيتهما والقولان صحيحان ويندب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة " الكافرون " في الركعة الأولى وسورة " الإخلاص " في الثانية وندب صلاتهما خلف مقام إبراهيم والدعاء بعدهما بالملتزم - وهو بين الحجر الأسود والباب - كما يندب فعلهما بعد صلاة المغرب وقبل نافلتها لمن طاف بعد العصر . الثالث : ستر العورة كما في الصلاة . الرابع : أن يجعل البيت - وهو الكعبة - عن يساره . الخامس : أن يكون جميع بدنه خارجا عن الحجر بتمامه وعن الشاذروان - وهو بناء محدوب لاصق الكعبة - السادس : الموالاة : فلو فرق بين أشواطه كثيرا بطل الطواف . ويغتفر التفريق اليسير . السابع : أن يكون داخل المسجد . فلا يصح على سطحه ولا خارجه ويلزم ابتداء الطواف من الحجر الأسود . فلو ابتدأه قبله وجب إتمام الشوط الأخير إليه فإن لم يتمه وطال الفصل أو انتقض وضوءه فعليه إعادته إلا إذا رجع لبلده فيكفيه هذا الطواف ويبعث هديا .
الحنابلة قالوا : يشترط لصحة الطواف شروط . منها النية ومنها دخول الوقت في طواف الزيارة وهو من نصف ليلة عيد النحر بالنسبة لمن وقف بعرفة ولا يصح قبل الوقوف ولا حد لآخر وقته ومنها ستر العورة كما في الصلاة ومنها الطهارة من الخبث كما في الصلاة ومنها الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر إلا إذا كان الحاج طفلا لم يميز فيصح الطواف ولو كان محدثا متلبسا بنجاسة ومنها كون الأشواط سبعا يبتدئها من الحجر الأسود فإذا ابتدأ من غيره لا يحسب هذا الشوط ومنها المشي إذا كان قادرا عليه ومنها الموالاة بين الأشواط فلو أحدث في أثنائه بطل وعليه استئنافه لكن إذا أقيمت الصلاة للراتب فله أن يصلي معه ويبني على ما تقدم من الأشواط مبتدئا من الحجر الأسود وكذلك إذا حضرت جنازة للصلاة عليها ومنها أن يكون بالمسجد فلا يصح خارجه ويصح على سطحه ومنها جعل البيت عن يساره ولا بد أن يكون خارجا عن جميع الحجر والشاذروان وليس للطواف واجبات عندهم .
الحنفية قالوا : يشترط لصحة الطواف أمور : أحدها : أن يكون داخل المسجد الحرام حتى لو طاف بالكعبة من وراء زمزم أو من وراء العمد جاز أما إذا طاف خارج المسجد فإن طوافه لا يصح ثانيها أن يبتدأ من طلوع فجر النحر إن كان طواف زيارة أو إفاضة ولاحد لنهايته كما تقدم في مبحث " طواف الإفاضة " أما إن كان طواف قدوم فيبتدئ من حين دخول مكة وينتهي إلى الوقوف بعرفة فمتى وقف فقد فاته طواف القدوم أما إذا لم يقف فينتهي بطلوع فجر يوم النحر فهذه شروط صحة الطواف عند الحنفية )