وقت طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج اختلفت في تحديده المذاهب فانظره تحت الخط ( الحنفية قالوا : وقت طواف الإفاضة من فجر يوم النحر إلى آخر العمر بعد الوقوف بعرفة فمتى وقف الحاج بعرفة طولب بطواف الإفاضة أما إذا لم يقفبعرفة في وقته الآتي بيانه فإن طواف الإفاضة لم يصح منه ويبطل حجه ويشترط أن يطوف في أشهر الحج المعلومة وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة فإذا وقف بعرفة في شهر ذي الحجة ولم يطف طواف الإفاضة حتى فرغ ذلك الشهر كان عليه أن يطوفه في هذه الأشهر في سنة أخرى .
المالكية قالوا : إن وقت طواف الإفاضة من يوم عيد النحر إلى آخر شهر ذي الحجة فإذا أخره الحاج عن ذلك الوقت لزمه دم وصح حجة ولا يصح طواف الإفاضة قبل يوم العيد أما وقت الوقوف بعرفة فإنه لا يصح قبل وقته ولا بعده كما يأتي في مبحثه .
الشافعية قالوا : طواف الإفاضة أو طواف الزيارة الذي هو ركن من أركان الحج أول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر وأفضل وقته يوم النحر ولا آخر لوقته بل له أن يؤخره إلى أي وقت شاء ولكن لا تحل له النساء إلى أن يطوف كما لو كان محرما فإذا طاف تم له التحلل من الإحرام وحلت له النساء ولم يبق عليه سوى رمي أيام التشريق والمبيت بمنى وهي واجبات يطالب بها بعد زوال الإحرام على سبيل التبعية لأعمال الحج .
الحنابلة قالوا : إن طواف الإفاضة ركن يبتدئ من نصف ليلة عيد النحر بالنسبة لمن وقف بعرفة فلا يصح قبل الوقوف بعرفة مطلقا فمن طاف قبل الوقوف بعرفة بطلحجه كما يقول الحنفية أما نهاية وقته فلا حد لها فيطالب به ما دام حيا فهم كالحنفية إلا في تحديد الوقت )