يباح للمحرم غسل رأسه وبدنه بالماء لإزالة الأوساخ عنه بشرط أن لا يغتسل بما يقتل الهوام فيجوز الاغتسال بالصابون ونحوه من المنظفات التي لا تقتل الهوام ولو كانت له رائحة عند الشافعية والحنابلة أما المالكية والحنفية فانظر مذهبيهما تحت الخط ( المالكية قالوا : لا يجوز للمحرم إزالة الوسخ بالغسل ويستثنى من ذلك غسل اليدين فيجوز بما يزيل الوسخ كالصابون ونحوه مما ليس بطيب أما الغسل بالطيب الذي تبقى رائحته في اليد فلا يجوز .
الحنفية قالوا : يجوز للمحرم أن يغتسل بما يزيل الوسخ ولا يقتل الهوام . كما قال الشافعية والحنابلة إلا أنه لا يجوز له أن يغتسل بما له رائحة عطرية ) ويجوز له أيضا أن يستظل بالشجرة والخيمة والبيت والمحمل والمظلة المعروفة - بالشمسية - بشرط أن لا يمس شيء من ذلك رأسه ووجهه فإن كشفهما واجب باتفاق المالكية والحنفية أما الشافعية والحنابلة فانظر مذهبيهما تحت الخط ( الشافعية قالوا : يجوز الاستظلال بكل ما ذكر . ولو لاصق رأسه أو وجهه لكن لو وضع على رأسه ما يقصد به الستر عرفا : كعباءة . وقصد الاستتار به حرم عليه ذلك . وإلا فلا .
الحنابلة قالوا : إذا استظل بما يلازمه غالبا كالمحمل حرم عليه ذلك . سواء كان راكبا أو ماشيا وإن استظل بما لا يلازمه كشجرة أو خيمة جاز له ذلك )