يباح للمحرم الفصد والحجامة من غير حلق الشعر باتفاق ثلاثة وخالف المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط ( المالكية قالوا : يكره للمحرم الفصد والحجامة لغير حاجة ويجوزان لحاجة وعليه الفدية إن وضع على موضعهما عصابة وإلا فلا ) وكذا يباح له حك الجلد والشعر إذا لم يترتب على ذلك سقوط الشعر أو الهوام باتفاق ثلاثة من الأئمة وقال الشافعية يكره للمحرم حك جلده وشعره ما لم يترتب عليه سقوط الشعر وإلا كان حراما