لا يجوز للمحرم أن يكتحل بما فيه طيب فإن فعل ففيه الجزاء الآتي بيانه أما الاكتحال بما ليس فيه طيب فجائز باتفاق ثلاثة وخالف المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط ( المالكية قالوا : يحرم على المحرم الاكتحال مطلقا بما فيه طيب وغيره إلا لضرورة فيجوز مطلقا غير أنه إذا اكتحل بطيب لضرورة فعليه الفدية وإن اكتحل بغير مطيب لضرورة فلا فدية عليه ) ويحرم عليه إسقاط شعره فإن فعله ففيه الجزاء الآتي . ولا يجوز للمحرم أن يدهن شعره أو بدنه على تفصيل في المذاهب مذكور تحت الخط ( المالكية قالوا : يحرم عليه دهن الشعر والجسد أو بعضه بأي دهن كان ولو كان خاليا من الطيب فإن فعل ذلك فعليه الفدية كما سيأتي إلا إذا ادهن بما لا يطب فيه لمرض به فلا فدية عليه سواء كان المرض في باطن اليدين أو في الرجلين أو غيرهما وفي غيرهما خلاف في موجب الفدية .
الحنفية قالوا : الأشياء التي تستعمل في البدن تنقسم إلى ثلاثة أنواع : الأول : طيب محضر أعد للتطيب به كالمسك والكافور والعنبر ونحو ذلك وهذا النوع لا يجوز للمحرم استعماله في ادهان أو غيره بأي وجه كان الثاني : ما ليس طيبا بنفسه وليس فيه معنى الطيب ولا يصير طيبا بوجه : كالشحم وهذا النوع يجوز للمحرم استعماله في الأدهان ونحوه ولا شيء في استعماله الثالث : ما ليس طيبا بنفسه ولكنه أصل للطيب وهذا يستعمل تارة على وجه التطيب والادهان وتارة على وجه التداوي : كالزيت فإن استعمل التطيب والأدهان فهو في حكم الطيب لا يجوز للمحرم استعماله أما إذا استعمل للتداوي . فإنه يجوز للمحرم كما يجوز له أكله .
الشافعية قالوا : يحرم الأدهان بما له رائحة طيبة مطلقا ويجوز الادهان بغيره في جميع البدن إلا في شعر الرأس والوجه فلا يجوز إلا لحاجة .
الحنابلة قالوا : ما له رائحة طيبة يحرم على المحرم الدهان به في سائر بدنه أو أي جزء أما ما ليس كذلك : كالزيت فلا يحرم الادهان به ولو في شعر الرأس والوجه (