لا يجوز للمحرم أن يختضب الحناء لأنه طيب والمحرم ممنوع من التطيب سواء كان رجلا أو امرأة وسواء كان الخضاب بها في اليدين أو في الرأس أو غير ذلك من أجزاء البدن عند المالكية والحنفية أما الشافعية والحنابلة فانظر مذهبيهما تحت الخط ( الشافعية قالوا : يكره الخضاب بالحناء للمرأة حال الإحرام : إلا إذا كانت معتدة من وفاة فيحرم عليها ذلك كما يحرم عليها الخضاب إذا كان نقشا ولو كانت غير معتدة وأما الرجل فيجوز له الخضاب بها حال الإحرام في جميع أجزاء جسده ما عدا اليدين والرجلين فيحرم خضبهما بغير حاجة وكذا لا يجوز له أن يغطى رأسه بحناء ثخينة .
الحنابلة قالوا : لا يحرم على المحرم ذكرا كان أو أنثى الاختضاب بالحناء في أي جزء من البدن ما عدا رأس الرجل وفي هذه سعة )