يكره للمحرم أن يشم الطيب - الروائح العطرية - أو يحمله باتفاق أو المكث بمكان فيه رائحة عطرية فإنه مكروه عند المالكية والحنفية سواء قصد شمه أو لا : أما الحنابلة والشافعية فانظر مذهبيهما تحت الخط ( الحنابلة الشافعية قالوا : إذا قصد شم الطيب كما إذا وضع وردة على أنفه بقصد شمها حرم عليه ذلك سواء كان معه أو مكث بمكانه أما إذا لم يقصد شمه فلا حرمة عليه )