يحرم لبس ثوب مصبوغ بما له رائحة طيبة على تفصيل مذكور تحت الخط ( الحنفية قالوا : يحرم لبس المصبوغ بالعصفر وهو زهر القرطم والورس - بفتح الواو وسكون الراء - وهو نبت أحمر باليمن والزعفران ونحو ذلك من أنواع الطيب إلا إذا غسل بحيث لا تظهر له رائحة فيجوز لبسه حال الإحرام .
المالكية قالوا : المصبوغ بما له رائحة يحرم على المرحم وذلك كالمصبوغ بالورس والزعفران . وأما المصبوغ بالعصفر : فإن كان صبغه قويا بأن صبغ مرة بعد أخرى حرم لبسه ما لم يغسل وإن كان صبغه ضعيفا أو كان قويا وغسل فلا يحرم لبسه وإنما يكره لبسه لمن كان قدوة لغيره لئلا يكون وسيلة لأن يلبس العوام ما يحرم وهو المطيب .
الشافعية قالوا : المصبوغ بما تقصد رائحته : كالزعفران والورس لا يجوز لبسه إلا إذا زالت الرائحة بالمرة وأما المصبوغ بما يقصد للون دون الرائحة : كالعصفر والحناء فلبسه لا يحرم .
الحنابلة قالوا : يحرم عليه لبس المصبوغ بالورس أو الزعفران وأما المصبوغ بالعصفر فيباح لبسه سواء كان الصبغ قويا أو ضعيفا )