فوجهه أنه الطالب للانتفاع بالعين فيردها إلى الموضع الذي أخذها منه ويمكن أن يقال إن المؤجر منتفع بالأجرة كما ينتفع المستأجر بالمنافع المتعلقة بالعين فلا يكون المستأجر بالرد إلى موضع الابتداء أولى من المؤجر وأما المستعير فوجهه أن المعير محسن كما تقدم في القرض وأما الحق المؤجل والمعجل فوجهه أن من هو عليه لا يخلص ذمته عما هو عليه إلا برده إلى يد من هو له ومثل ذلك الكفالة بالوجه هذا غاية ما يمكن في توجيه كلام المصنف وكان الأولى له أن يعقد الفصل على وجوب الرد إلى المالك من غير نظر إلى موضع الابتداء فيقول مثلا يجب الرد إلى المالك في القرض الخ حتى يكون ذلك عملا بحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث الحسن عن سمرة وفي سماع الحسن من سمرة فقال معروف فإن هذا الحديث يدل على وجوب التأدية لكل ما أخذته اليد ولا تأدية إلا إذا كانت إلى المأخوذ منه ومثل هذا الحديث الذي تقدم بلفظ أد الأمانة إلى من ائتمنك فإن التأدية في الأمانات لا يكون إلا بدفعها إلى مالكها وبهذا تعرف أنه لا وجه لقول المصنف لا المعيب والوديع الخ وأما كون يجب قبض كل معجل فوجهه أن لمن هو عليه أن يبريء ذمته بالرد فليس لمن هو له أن يمتنع من ذلك مع عدم المانع من خوف ضرر أو غرامة .
قوله ويصح شرط حط البعض