ويصح كل عقد ترتب عليه كالنكاح ويبقى والتأجير ويفسخ وتجديده صحيحا بلا فسخ .
قوله والفرعية فيه قبل الفسخ الخ .
أقول الفرعية والأصلية فيه لمالكه وهو البائع لأن هذا البيع مما لم يأذن الله به فإن أتلف شيئا ومنها ضمنه ولا يطيب له شيء منها إلا إذا رضي المالك وطابت به نفسه فذلك محلل لمال الغير في كل باب .
وأما قوله ويمنع رد عينه الاستهلاك الحكمي فأقول قد عرفناك أنه باق على ملك مالكه وأن البطلان والفساد شيء واحد إذا وقع على غير وجه الصحة الذي أذن الله به فلا حكم لوقف ما دل الشرع على أنه غير ملك له ولا لعتقه ولا لبيعه ولا لهبته ولا لغرسه ولا لصبغه ولا لحشوه ولا لنسبحه ولا لغزله ولا لقطعه فإن أذن له مالكه بشيء من ذلك كان وكيلا له وإذا غرم رجع بالغرم مع الآذن لا مع عدمه .
وأما قوله ويصح كل عقد ترتب عليه فينبغي أن يقال ويبطل كل عقد ترتب عليه لأن المترتب على الباطل باطل .
وأما قوله ويصح تجديده صحيحا فهذا التجديد هو نفس البيع إذا حصل التراضي فيه وخلا عن المانع منه