للمنتقي وبسطنا الكلام في الرد على من خالفه والمقام لا يتسع لبعض ذلك .
قوله وصبرة علم قدرها البائع فقط .
أقول وهذا أيضا نوع من أنواع خيار الغرر فإنه إذا لم يقف البائع على قدرها ولا عرف حقيقتها فبالأولى المشتري والخيار ثابت لهما جميعا ولا وجه لجعله لأحدهما دون الآخر وقد قدمنا أن هذا أعنى بيع الصبرة الذى هو نوع من بيع الجزاف قد خصصه دليله من أحاديث النهي عن بيع الغرر وما لم يبطل من بيوع الغرر فالخيار ثابت فيه كما في بيع الصبرة والمصراة ونحوهما .
قوله وللخيانة في المرابحة والتولية .
أقول هذا سبب من أسباب الخيار لأن الخيانة خديعة وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر قال ذكر رجل لرسول الله A أنه يخدع في البيوع فقال من بايعت فقل لا خلابة والخلابة الخديعة فإذا انكشف أن البائع أو المشتري خدع أحدهما الآخر بنوع من أنواع الخديعة التي من جملتها الخيانة فالخيار ثابت أما إذا اشترط أحد المتبايعين ذلك فظاهر وأما إذا لم يشترط فالبيع مشتمل على الغرر الذى هو المناط الأعظم في الخيارات وقد ثبت في حديث عند البخاري في التاريخ وابن ماجه والدارقطني أنه A قال لذلك الرجل الذي كان يخدع في البيوع ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال إن رضيت فأمسك وإن سخطت فارددها على صاحبها فهذا من جملة ما خصص بيع الغرر من