عنها وكل ما منع الشارع عنه فهو باطل ولا فرق بن منع ومنع ولا بين نهي ونهي إلا أن تقوم قرينة تدل على أن المراد من ذلك مجرد الكراهية فقط القاصرة عن رتبة التحريم وما اعتل به الحامدون على الرأي من قولهم هذا نهي عنه لذاته وهذا نهي عنه لوصفه وهنا نهى عنه لأمر خارج عنه كما وقع ذلك في كتب الأصول فقد عرفناك غير مرة أن هذه التفرقة مبنية على رأي بحت لم تربط بدليل عقل ولا نقل ولا شك أنه لم يذكر كثيرا من المناهي ولها حكم هذه المذكورة .
قوله وربح ما اشترى ينقد غصب أو ثمنه .
أقول إنما تعرض المصنف لذكر الربح هنا مع كونه في مناهي البيع لأن ذلك مترتب على الشراء بنقد الغصب أو ثمنه فهو من ذيول مباحث البيع والشراء من هذه الحيثية على أن النبي A قد ذكر عدم حل هذا الربح مقترنا بمناهي البيع كما في حديث عبدالله بن عمرو بلفظ لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه أيضا ابن خزيمة والحاكم وقد تقدم طرف منه قريبا .
قوله وبيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسا .
أقول يمكن الاستدلال لهذا المنع بما أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله A من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا وبما أخرجه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط عن سماك عن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه قال نهى النبي صلى الله عليه