الأخ وأخيه ولحديث علي عند أبي داود والدارقطني أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي A عن ذلك ورد البيع وقد أعله أبو داود بالانقطاع ولكنه أخرجه الحاكم وصحح إسناده ورجحه البيهقي لشواهده ولحديث علي أيضا عند ابن ماجه والدراقطني وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان قال أمرني رسول الله A أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما وفرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي A فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا ولحديث أنس أيضا عند ابن عدي بلفظ لا يولهن والد عن ولده وفي إسناده مبشرين عبيد وهو ضعيف ورواه من طريق أخرى فيها إسماعيل ابن عياش عن الحجاج بن أرطاه وقد تفرد به إسماعيل وهو ضعيف في غير الشاميين ولحديث أبي سعيد عند الطبراني بلفظ لا توله والدة بولدها وأخرجه البيهقي .
وهذه الأحاديث تدل على تحريم التفريق بين الوالدة وولدها وبين الوالد وولده وبين الأخوين وقد قيل إنه مجمع على تحريم التفريق بين الوالدة وولدها ومن عدا من هو مذكور في هذه الأحاديث فقيل إنه يحرم بطريق القياس وظاهر الأحاديث أنه