داخل تحت النصوص المصرحة بقوله A ألا مثلا بمثل سواء بسواء .
قوله والمزابنة إلا العرايا .
أقول المزابنة بيع التمر في النخل بالتمر كما وقع تفسيرها بذلك في الصحيحين وغيرهما بلفظ وهي بيع التمر على رؤوس النخل كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا وهذا التفسير إن صح رفعه قامت به الحجة في تفسير المزابنة وإن كان مدرجا كما قيل فهو يدل على معناه ما في الصحيحين وغيرهما من حديث رافع بن خديج وسهل ابن أبي حثمة أن النبي A نهى عن المزابنة بيع الثمر بالثمر إلا أصحاب العرايا والثمر بالثاء المثلثة وقوله بالتمر بالتاء المثناة الفوقية والمراد بالثمر بالمثلثة هو ما كان في النخلة فلا يقال له ثمرا إلا ما دام فيها وهكذا في الصحيحين وغيرهما من غير حديثهما وقد صرح بذلك مسلم في رواية له فقال ثمر النخلة وفي الصحيحين أيضا في حديث ابن عمر أن رسول الله A نهى عن المزابنة أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه