السفرجل بالرمان على أي صفة كان ولا مدخل للربا في ذلك بوجه لكونهما لم يكونا من الأجناس التي نص عليها الشارع ولا اتفق التقدير فيهما بالكيل أو الوزن ولا اعتبار عند المصنف بالعدد ولا عند غيره .
قوله فإن اتفقا فيهما اشترط الملك الخ .
أقول هذا كله صحيح وأما اشتراط الملك فلكون التصرف في مال الغير بغير إذنه من أكل أموال الناس بالباطل لا من التجارة عن تراض وأما اشتراط الحلول فللأحاديث المصرحة باشتراط أن يكون يدا بيد ولحديث إنما الربا في النسيئة وأما تيقن التساوي حال العقد فللأحاديث المصرحة باشتراط أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء وأما التقابض في المجلس فلقوله يدا بيد ونحو ذلك وإن كان قد أغنى عن هذا القيد قوله الحلول فإنه عدم التأجيل ولا يتحقق عدم التأجيل إلا بالتقابض وأما قوله وإن طال فما داما في المجلس فلا فرق بين أن يقفا فيه وقوفا طويلا أو قصيرا .
وأما قوله أو انتقل البيعان فمشروط بأن لا يتفرقا أما لو انتقلا متفرقين فقد انقضى المجلس الأول وهما غير متقابضين فلم يكن ذلك القبض الواقع في المجلس الآخر مما يدخل تحت قوله A إلا يدا بيد وقوله إلا هاء وهاء .
وأما قوله أو أغمى عليهما أو على أحدهما فصحيح لأن ذلك عذر مسوغ .
وأما قوله أو أخذ رهنا أو إحالة أو كفالة فباطل مخالف للأدلة مدفوع بها إن أراد أن أحد هذه الأمور يغني عن القبض وإن أراد أنه يكفي ذلك ما داما في المجلس كما يفيده قوله ما لم يفترقا فلا حاجة إلى هذه الأمور مع البقاء في المجلس لأن التقابض