وقد اخرج البخاري من حديثها نحوه واخرج مالك في الموطأ واحمد من حديثها ان النبي A قال لسهلة في قصة سالم ارضعيه خمس رضعات فهذا يدل على انها لاتحرم إلا خمس رضعات ولا يعارضه احاديث لاتحرم المصة والمصتان لأن غاية ما فيها الدلالة بالمفهوم على ان ما فوقها يحرم وحديث الخمس يدل بمفهومة على ما دون الخمس لا يحرمن وكلاهما مفهوم عدد ولكنه يقوى حديث الخمس انه مات رسول الله A وهو قرآن يتلى ويقويه ايضا انه قد ذهب جماعة من ائمة البيان كالزمخشري إلى ان الاخبار بالجملة الفعلية المضارعية يفيد الحصر ومفهوم الحصر ارجح من مفهوم العدد ويقويه ايضا ما اخرجه ابن ماجه من حديثها بلفظ لا يحرم إلا عشر رضعات او خمس وهذه الصيغة تقتضي الحصر بلا خلاف وإذا عرفت رجحان ما دل على انه لا يحرم إلا الخمس وأن العشر منسوخة فلا يعارضه ما دل على اعتبار الحولين بل يجمع بينه وبينه بأن الخمس في الحولين ولا يعارضه ما دل على ا ن الرضاعة من المجاعة بل يجمع بينهما ان يرضع الخمس في وقت حاجة اليها ولا يعارضه ايضا حديث الرضاع ما فتق الامعاء لأن من المعلوم ان الخمس الرضعات تفتقها ايضا ولا يعارضه ايضا حديث لا رضاع إلا ما انشر العظم وانبت اللحم على فرض صحته لان الخمس الرضعات لمن هي طعامه وشرابه تؤثر في ذلك وإن لم يظهر للعيان