واخرج مسلم وغيره من حديث ام الفضل ان رجلا سأل النبي A اتحرم المصة فقال لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان وفي لفظ لمسلم وغيره من حديثها قالت دخل اعرابي إلى نبي الله A وهو في بيتي فقال يا نبي الله إن كانت لي امراة فتزوجت عليها اخرى فزعمت امرأتي الاولى انها ارضعت امرأتي الحدثى رضعة او رضعتين فقال النبي A لا تحرم الإملاجة ولا الاملاجتان وأخرج احمد والنسائي والترمذي من حديث عبدالله بن الزبير ان النبي A قال لا تحرم من الرضاعة المصة والمصتان قال الترمذي الصحيح عن اهل الحديث من رواية ابن الزبر عن عائشة كما في الحديث الاول ورواه النسائي من حديث ابي هريرة فهذه الاحاديثت تدل على ان المصة والمصتين لا تقتضيان التحريم فهذا التقييد الاول مما قيدت به تلك الاطلاقات التقييد الثاني ما اخرجه الترمذي والحاكم وصححاه من حديث أم سلمة قالت قال رسول الله A لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام ومعنى فتق الامعاء في الثدي أي في أيام الثدي وذلك حيث يرضع الصبي منها