قوله وعلى السيد شبع رقه الخادم وما يقيه الحر والبرد أقول هذا واجب على السيد من واجبات الشريعة وقد كرر A التوصية بالارقاء وامر بإطعامهم مما يطعم سيدهم والباسهم مما يلبس وأمر بإطعام المماليك وكسوتهم بالمعروف هذا كله ثابت عنه A في الصحيحين واخرج مسلم من حديث عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله A كفى بالمرء إثما ان يحبس عمن يملك قوته واخرج احمد وابو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد بعضها رجاله رجال الصحيح قال كانت عامة وصية رسول الله A حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه الصلاة وما ملكت ايمانكم وهو مجمع على وجوب نفقة الارقاء واما قوله او تخلية القادر فلا وجه له لأنه مهما بقي في ملكه كان الوجوب ثابتا عليه ولا نيفعه تخليته فإنه تخلص مما اوجبه عليه الشرع بغير مخلص شرعي بل يجبر على ينفعه او انفاقه او عتقه ولا عذر له من احد هذه الثلاثة الامور لأن علاقة وجوب إنفاقه عليه هي كونه مملوكا له فمهما بقي الملك فالعلاقة موجودة والسبب حاصل وأما كونه لا يلزمه ان يعفه فظاهر قوله ويجب سد رمق محترم الدم اقول قد ثبت في الصحيح عنه A ان المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه وأي إسلام له ابلغ من ان يدعه يموت جوعا وهو يجد ما يسد رمقه ويبقى حياته