وهكذا قوله ولا التكسب إلا للعاجز لأنه إذا قعدالاب وعجز عن الكسب وولده قوى سوى وأبواب المكاسب متيسرة له ولم يكسب على والده فهو لم يحسن اليه كما امره الله سبحانه ولا بره كما اوجب ذلك عليه رسول الله A واما إذا كانا قادرين على التكسب تكسب كل واحد منهما لنفسه فإن قدر الولد ان يكفي والده مؤنة التكسب فهو من تمام البر به والاحسان اليه والحاصل أنه إذا كان البر والاحسان واجبين على الولد لوالده كما تدل عليه الادلة لزمه مالا يتم البر إلا به ولا يخرج عن ذلك الا ما خصه الدليل وأيضا هو أقرب قربا وأمس رحما فالادلة الدالة على صلة الارحام تتناوله اوليا كما قدمنا الاشارة الى ذلك والامهات احق بهذا البر والاحسان والصلة من الاباء للأحاديث المتقدمة في أول الفصل ولغيرها كما اخرجه البخاري في الادب المفرد وأحمد وابن حبان والحاكم وصححاه مرفوعا بلفظ إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب وأما قوله ولا يبيع عنه عرضا إلا باذن الحاكم فالعرض من جملة المال الذي جعله الشارع للأب وأمره بالاكل منه قوله وعلى كل موسر نفقة كل معسر الخ أقول لا دليل يدل على وجوب هذا الانفاق وما استدلوا به من قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك فوضع للدليل في غير موضعه فان الاية واردة في غير هذا المعنى لان الله سبحانه قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك أي وارث المولود له وفي الاية احتمالات كما اوضحنا ذلك في تفسيرنا وهذا المعنى هو الظاهر منها ولا يصح الاحتجاج بمحتمل مساو فكيف بمحتمل مرجوح