فحتى تؤخذ وعلى الشريك حصته وحصة شريكه الغائب والمتمرد فيرجع وإلا فلا وكذلك مؤن كل عين لغيره في يده باذن الشرع غالبا والضيافة على اهل الوبر قوله فصل ونفقة الولد غير العاقل على ابيه اقول قد ثبت كتابا وسنة وإجماعا مشروعية صلة الرحم وورود التأكيد في شأنها بأن من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله وهذا يشمل كل قريب متحقق القرابة صادق عليه اسم الرحم وورد في خصوص الابوين حديث ابي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال رجل يا رسول الله أي الناس احق مني بحسن الصحبة قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال ابوك وفي لفظ لمسلم انه قال من ابر وورد في خصوص الاولاد حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما ان هندا قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما اخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وورد ما هو اعم مما تقدم كحديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده عند احمد وابي داود والحاكم قال قلت يا رسول الله من ابر قال مك قلت ثم من قال امك قلت ثم من قال امك قال قلت ثم من قال اباك ثم الاقرب فالاقرب واخرج النسائي وابن حبان والدارقطني وصححاه الحديث عن طارق المحاربي كما في بلوغ المرام ولعله سقط الصحابي على الناسخ قال قدمت المدينة فإذا رسول الله صلى