قوله باب النفقات فصل يجب على الزوج كيف كان لزوجته كيف كانت اقول قد ثبت الاجماع على وجوب نفقة الزوجات على الازواج ولم يرد في ذلك خلاف والادلة على ذلك كثيرة منها حديث معاوية القشيري عند ابي داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وابن حبان وصححه ايضا الدارقطني في العلل قال اتيت رسول الله A فقلت ما تقول في نسائنا قال اطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن وفي لفظ من حديثه هذا عند احمد وابي داود وابن ماجه انه قال إن النبي A سأله رجل ما حق المراة على الزوج قال تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ومنها ما في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر أن النبي A قال لرجل ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن اهلك شيء فلذوي قرابتك ومنها حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما ان هندا قالت يا رسول الله إن ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما اخذت منه وهو لا يعلم قال خذي ما يكفيك ووندك بالمعروف