وأما كونه لا يصح نفي الولد بعد الاقرار فظاهر لان الاقرار يكذب النفي وأما مجرد السكوت مع علمه بأن له النفي فلا وجه لجعله مبطلا لان له حقا في النفي لا يبطل الا بابطاله باقرار صحيح او ما يقوم مقامه وأما قوله فلا يصح النفي بدون حكم ولعان فلكون الطريق الشرعية الى ذلك هو اللعان فمن جاء من طريق غيرها فقد جاء بخلاف الشرع وأما قوله ولا لمن مات او احد ابويه قبل الحكم فلا وجه له بل إذا أمكن اللعان فالسبب الذي يكون به النفي موجود سواء كان الولد حيا او ميتا وأما إذا كان الميت احد الزوجين قبل ان يقع اللعان فقد بطل السبب وهو اللعان بموته وأما إذا مات بعد اللعان قبل الحكم فقد حصل السبب وهو اللعان لأنه فرقة بمجرده كما تقدم ولو كان الحكم شرطا لما كانم موت احدهما مانعا له لأنه يمكن الحاكم ان يحكم بعد موت احدهما بما يقتضيه اللعان من نفي الولد واما قوله ولا لبطن ثان لحقه بعد اللعان فلا وجه له لانها قد حرمت عليه ابدا فلا يمكن بعد ذلك ثبوت الفراش وقد صرح فيما تقدم بأنه يرتفع الفراش وعرفناك ان التحريم المؤبد وارتفاع الفراش يحصلان بمجرد اللعان سواء وقع الحكم من الحاكم ام لا وأما قوله ويصح للحمل إن وضع لدون ادنى مدته فلا وجه لهذا التقييد بل يصح للحمل مهما كان ممكنا ان يكون للفراش الذي كان بينهما وأما قوله لا اللعان فوجهه انه قد يكون غير حمل لعلة من العلل ولا وجه لهذا لأن مرجع اللعان هو ان يشاهدها تزني فإن وقع له ذلك لاعنها ونفى ولدها إن وجد ولا يضره إن لم يوجد والحاصل ان هذه مسائل مظلمة لم يدل عليها دليل ولا كانت مبنية على راي معقول قوله وندب تأكيده بالخامسة