عليه وآله وسلم فرق بين المتلاعنين وقال لا يجتمعان أبدا وهكذا روى من حديث ابن عباس ومن حديث علي وابن مسعود وأما نفي الولد فثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أن النبي A فرق بين المتلاعنين والحق الولد بالمرأة واما ما ذكره من سقوط الحد فلا ينبغي ان يقع فيه خلاف لأن ذلك هو موجب اللعان وهكذا كونه ينفي النسب لأن ذلك موجب اللعان ايضا وهكذا كونه ينفسخ النكاح بمجرد اللعان لقوله A لا سبيل لك عليها واما ما ثبت في الصحيحين من ان عويمرا العجلاني لما فرغا من اللعان قال كذبت عليها يا رسول الله إن امسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يامره رسول الله A فليس في ذلك حجة الا انه ثبت في الصحيحين وغيرهما عن الزهري انه قال فكانت سنة المتلاعنين وفي الصحيحين وغيرهما ايضا ان النبي A قال ذاكم التفريق بين كل متلاعنين وفي لفظ لمسلم وغيره وكان فراقه اياها سنة في المتلاعنين