باب .
اللعان يوجبه رمي مكلف مسلم غير اخرس لزوجة مثله حرة ممكنة الوطء تحته عن نكاح صحيح او في العدة بزنا في حال يوجب الحد ولو قبل العقد او نسبة ولده منها إلى الزنا مصرحا قيل ولو بعد العدة وثم إمام ولا بينة ولا اقرار فيهما ومنه يا زانية قوله باب اللعان فصل يوجبه الخ اقول المراد بالايجاب التسويغ والجواز مع ثبوت ذلك ولهذا كان A يعظ الملاعنين ويخوفهما من الاقدام عليه وأما اشتراط كون الزوج مكلفا مسلما فلما تقدم غير مرة وأما كونه غير اخرس فلكون اللعان لا يكون الا باللفظ لا بالاشارة ولا بالكناية واما اعتبار كون الزوجة مثل الزوج فلأنها تحلف كما يحلف وتثبت ما ينفي الزوج وتنفي ما يثبت وذلك لا يكون الا من مكلفة مسلمة غير خرساء