باب .
الظهار .
صريحة قول مكلف مختار مسلم لزوجة تحته كيف كانت ظاهرتك او انت مظاهرة او يشبهها او جزءا منها بجزء من امه نسبا مشاع او عضو متصل ولو شعرا او نحوه فيقع ما لم ينو غيره او مطلق التحريم وكنايته كأمي او مثلها او في منازلها وحرام فيشترط النية وكلاهما كناية طلاق ويتوقت ويتقيد بالشرط والاستثناء الا بمشيئة الله في الاثبات ويدخله التشريك والتخيير قوله باب الظهار فصل صريحة قول مكلف اقول اشتراط كون الزوج مكلفا مختارا وجهه ان غير المكلف لا يصلح لايقاع هذا ولم يؤذن له به وهكذا المكره لا حكم لفعله ولا يعتد به لان الاختيار شرط لصحة كل إنشاء واما قوله مسلم فوجهه ان ما في الكتاب والسنة متضمن لما شرعه الله لعباده المسلمين وأما الكفار فهم وإن كان فيهم الخلاف في التكليف بالشرعيات فليس ذلك الا باعتبار العقوبة عليهم في تركها لا باعتبار وجوب تنجيزها عليهم حال الكفر ولا باعتبار صحتها منهم