صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه الحديث .
واستدل النسائي في المجتبي وابن خزيمة والبيهقي عن استحباب التسمية بحديث أنس قال طلب بعض أصحاب النبي A وضوءا فلم يجد فقال النبي A هل مع أحد منكم ماء فوضع يده في الإناء وقال توضؤوا باسم الله .
وأصله في الصحيحين بدون هذه الزيادة وأنت خبير بأنه لا دلالة في هذين الحديثين على ما استدلوا بهما عليه لا بمطابقة ولا تضمن ولا التزام .
ومما يؤيد دلالة أحاديث التسمية على الوجوب بل على عدم صحة الوضوء بدونها حديث كل أمر ذي بال لا يذكر على أوله اسم الله فهو أجذم لا كما زعم بعضهم أن هذا الحديث يدل على عدم وجوب التسمية في الوضوء .
قوله ومقارنة أوله بنيته للصلاة .
أقول ظاهر حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث لا عمل إلا بنية ونحوهما أن النية إذا عدمت عدم الوضوء وما كان هكذا فهو شرط فقول من قال إن النية شرط هو الظاهر .
وأما قولهم إن الشرط يجب استصحابه في جميع المشروط فالمراد أنه يستمر عليه ولا يجيء بما يبطله كالوضوء فإنه شرط في الصلاة وليس معنى استصحابه فيها إلا أنه لا يقع منه حدث قبل فراغها فيبطل وضوءه