واما قوله لكن تستبرأ الحامل الخ فهو استثناء منقطع لأن الاستبراء هو شيء غير العدة شرعه الله سبحانه لبراءة الارحام ولدفع اختلاط الاموال ولم يرد ما يدل على خصوص استبراء الحامل من زنا الا ما قدمنا من الادلة الدالة على استبراء المسبية والمشتراة ونحوهما فقد ذكرنا هنالك من الادلة ما يدل بعمومه وإطلاقه على مشروعية الاستبراء اذا كانت تلك العلة موجودة وهي موجودة في الحامل من زنا لكن اقتصاء المصنف على الحامل غير مناسب بل يقال في الزواني لا توطأ منهن حائض حتى تستبرأ بحيضة ولا حامل حتى تضع حملها كما قال A فيما ذكرناه سابقا ومن جملة الاحايث العامة الشاملة للحامل من زنا حديث ابي هريرة عند احمد والطبراني قال قال رسول الله A لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره ومنها حديث رويفع الذي تقدم بلفظ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقى ماءه ولد غيره وهو حديث صحيح واما المنكوحة باطلا فهي داخلة تحت الادلة التي اشرنا اليها كما صلت فيها الزانية والشبهة في هذه لا تنتهض لايجايب العدة الشرعية عليها وغاية ما فيها انه يسقط بها الحد وقد قدمنا تحقيق الكلام في هذه وأمثالها وأما المفسوخة من اصله فقد قدمنا ما يغني عن إعادته هنا واما الحربية التي أسلمت عن كافر وهاجرت فقد قدمنا الاحاديث المصرحة بانه A لم يفرق بين المهاجرات وازواجهن الباقين على الكفر الا بعد انقضاء عدتهن ومن اسلم زوجها وهي في العدة أقرها على نكاحها الاول كما وقع منه A في ابنته زينب مع زوجها ابي العاص بن الربيع