هذه العدة لا يستلزم ان يتجدد عليها عدة اخرى لانها إنما ورثته بكونها باقية في عدة طلاقه الرجعي فتستمر على تمام عدتها وليس عليها غير ذلك واما وجوب استئناف العدة لو راجع ثم طلق فهذا امر معلوم لا يحتاج الى ذكره لأنها قد رجعت بالرجعة الى نكاح جديد بعد ان خرجت من الاول بتلك الطلقة التي هي محسوبة عليه فإذا خرجت من نكاحه بطلقة اخرى توجه عليها ما شرعه الله للمطلقات بنصوص الكتاب والسنة ومن خالف في هذا فقد جاء بما يخرق الاجماع ويخالف الادلة القطعية قوله ووجوب السكنى اقول يدل على هذا ما اخرجه احمد والنسائي من حديث فاطمة بنت قيس قالت اتيت النبي A فقلت إن زوجي فلانا ارسل الي بطلاق وإني سألت اهله النفقة والسكنى فابوا على فقالوا يا رسول الله إنه ارسل اليها بثلاث تطليقات قالت فقال رسول الله A إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة وفي إسناده مجالد بن سعيد وفيه ضعف وقد تابعه في روايته ضعيف وذلك يقوى رواية مجالد ويؤيد هذا الحديث ما في صحيح مسلم وغيره من حديث فاطمة بنت قيس ايضا عن النبي A في المطلقة ثلاثا قال ليس لها سكنى ولا نفقة فإن كون هذا في المطلقة ثلاثا يدل على ان الرجعية بخلافها