واما تعليلهم لعدم الوقوع بأن الاجازة لا تلحق الاستهلاكات فدعوى على دعوى ورأى بحث على راى بحث ولا يغني ذلك من الحق شيئا قوله لكن يتم كسره اقول إذا قال انت طالق نصف طلقة واراد إيقاع هذا القدر عليها فقط فلا يقع الطلاق اصلا لأنه لم يرد الطلاق الشرعي الذي اذن الله به ولا اراد الفرقة الخالصة التي هي معنى الطلاق فالحكم عليه بالطلاق لم يستند الى لفظ تكلم به ولا الى قصد قصده وهكذا قوله ويسرى لا وجه له لمثل ما ذكرنا وهكذا ما ذكره من الانسحاب فإنه ابعد عن صوب الصواب وأما قوله ويدخله التشريك فإن أراد أن إحدى زوجتيه مشاركة للأخرى التي اوقع عليها الطلاق وان ذلك الذي اوقعه مشترك بينهما فقد عرفت ما قلناه في كسر الطلاق وهذا منه وإن اراد ان الاخرى طالق مع الاولى او كما طلق الاولى فهذا صحيح لانه قد جاء بما يدل على فراق الاولى قاصدا لفراقها ثم تكلم آخرا بما يفيد ان االاخرى قد فارقها كما فارق الاولى واما قوله والتخيير فلا حكم له لأن التخيير في الطلاق بين هذه او هذه لم يستقر على واحده منهما معينة ولا مبهمة فلا يقع بخلاف ما قدمنا في قوله وما اوقع على غير معين كإحداكن فإنه جازم هنا بطلاق واحدة مبهمة فقد صارت أحداهن مطلقة وهكذا ما التبس بعد تعيينه وبهذا تعرف الفرق بن هذا التخيير وبين ما تقدم وأما كونه يتبعه الفسخ فمحتاج الى دليل لان المحل قد صار غير قابل فلا فرق بين الطرد والعكس