المبتدئة وينفذ في المرض من الثلث ولها الرجوع قبل القبول في العقد لا في الشرط ويلغو شرط صحة الرجعة قوله ويلزم بالتغرير مهر المثل اقول الزوجة إذا غررت على زوجها كأن تقول له طلقني على ما في هذا المكان فطلقها عليه ثم انكشف انه لم يكن في ذلك المكان شيء فالطلاق غير واقع لأنه اوقعه مقيدا بقيد وهو العوض الذي غررت به ولم يوقعه مطلقا فلا يصح في هذا طلاق خلع ولا غير خلع ولو قدرنا انه قد صح الطلاق ولزمها ما غررت به لم يكن للرجوع الى مهر المثل وجه بل ينبغي الرجوع الى المقدار الذي يكون به الاختلاع في العرف الغالب لأنه المقصود لهما واما قوله ولا تغرير إن ابتدأ فغير مسلم لأنه إذا كان الابتداء منه مقتضيا لعدم التغرير منها فإنه إنما طلق الى مقابل مال في ظنه فلا يقع الطلاق إذا لم يكن ثم مال كما تقدم وأما إذا علم بأنه لاشيء فقد رضي لنفسه بايقاع الطلاق بلا عوض واما قوله وحصة ما فعل وقد طلبته ثلاثا فظاهر وهكذا ما بعده وأما قوله وينفذ في المرض من الثلث فسيأتي البحث في الوصايا وهو شامل لهذه المختلعة ولغيرها واما قوله ولها الرجوع الخ فإذا لم يقع الرضا من الزوج كان لها ذلك وهكذا إذا لم يكن قد ظهر منه ما يدل على الرضا فلها ذلك من غير فرق بين عقد وشرط واما قوله ويلغو شرط صحة الرجعة فلكون مقتضى الخلع هو عدم صحة الرجعة