وأما قوله او من غيرها كيف كانت فوجهه ان العوض لما كان من غيرها لم يشترط فيها ما يشترط حيث العوض منها ولكن كون هذا خلعا تثبت به احكامه غير مسلم وأما قوله مع القبول او الامتثال او ما في حكمه فالمراد ما يشعر بالرضا بذلك كما تقدم وأما المعاقدة العرفية والمحافظة على ما يفيدها فليس ذلك الا مجرد رأي فلا تشتغل بالكلام على ما تفرع على هذا الى آخر الفصل .
فصل .
ولا يحل منها أكثر مما لزم بالعقد لها ولأولادها منه صغار ويصح على ذلك ولو مستقبلا وعلى المهر او مثله كذلك فإن لم يكن قد دخل رجع بنصفه ونحو ذلك قوله فصل ولا يحل منها أكثر مما لزم بالعقد الخ اقول ظاهر القرآن يدل على هذا فإنه سبحانه قال ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الى آخر الاية فإنها واردة في اخذ الزوج لشيء مما اتاها فإذا اخذ منها زيادة على ما أتاها فقد خالف ما في الكتاب العزيز ويدل على هذا ايضا ما اخرجه ابن ماجه بإسناد رجاله رجال الصحيح الا ازهر بن مروان وهو مستقيم الحديث من حديث ابن عباس انه A