وقد حررت هذا البحث في رسالة مستقلة قوله ونقى احد النقيضين إثبات للآخر اقول يعني حيث نفاهما معا فإن نفى الاول يكون اثباتا للآخر فإذا قال هي طالق لا لبدعة ولا للسنة طلقت للسن والعكس للبدعة وانت خبير بأن هذا إن كان رجوعا الى مدلول ما تكلم به فقد تكلم بما يفيد عدم وقوع الطلاق على كل حال لأنه قال لا كذا ولا كذا ومعنى هذا عدم الوقوع في كلا الحالتين وعلى كلا الوصفين المتقابلين وإن كان رجوعا الى شيء آخر غير مدلول الكلام الذي تكلم به فما هو وللرجل ان ينفي الطلاق عن نفسه بأي عبارة اراد فكيف يكون نفيه البالغ المتضمن لرفع النقيضين او الضدين موجبا لوقوع الطلاق قوله ورجعيه ما كان بعد وطء على غير عوض مال وليس ثالثا اقول هذا الرسم للرجعي صحيح الا اشتراط الوطء ففيه ما فيه فإن الخلوة توجب العدة وكونه لا يثبت لزوجها عليها الرجعة فيها محتاج الى دليل واما المختلعة فهي افتدت نفسها فلو كان له مراجعتها من جهة نفسه بدون اختيارها لكان ذلك خلاف ما هو مقصوده من الافتداء واما المثلثة فبنص القرآن وهكذا قوله وبائنه ما خالفه فإن الكلام فيه هكذا قوله ومطلقه يقع في الحال وشروطه يترتب على الشرط اقول اما وقوع المطلق في الحال فظاهر لا يحتاج الى ذكره لان تجرد اللفظ عن التقييدات يوجب ان يكون زمانه زمان التكلم به اذ هو مقتضى اللفظ ولا صارف يصرف عنه واما كون مشروطه يترتب على الشرط فظاهر ومن شكك في وقوع الطلاق المشروط فهو لم يأت في تشكيكه بطائل فإن التقييد بالشروط في الكتاب والسنة لا يحيط به الحصر