قوله فصل وللمالك فيها كل تصرف اقول هذه الكلية معلومة لانها ماله فيتصرف بها كيف شاء وإنما ذكر هذا ليستثنى منه قوله الا الوطء ومنع الزوج فإن هذين الامرين لا يجوزان له لأنه رضى بتزويجها فليس له ان يفعل ما يخالف ما يوجبه ما رضى به واما كونها إذا عتقت خيرت فذلك ثابت بحديث بريرة والخلاف في كونها تفسخ نفسها مطلقا او حيث كان زوجها عبدا كما كان زوج بريرة عبدا معروف وقد قررنا البحث في شرحنا للمنتقى بما يكتفى به الناظر فيه واذا اختارت البقاء في عقدة النكاح فالأمر اليها ولا يبطل خيارها الا إذا وقع منها الرضا المحقق واما قوله كحرة نكحت على الامة فلم يرد المصنف انه اصل والامة التي عتقت مقاسة عليه وإنما اراد تنظير المسألة بالمسألة في الفسخ كما جرت عادته في مواضع بمثل هذا ولا أرى لجواز فسخ الحرة المنكوحة على الامة وجها مقبولا فضلا عن دليل يدل عليه لان الحرج في ذلك على الزوج كما في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم فإذا نكح الحرة فقد وجد السبيل اليها واستطاع الطول المبلغ الى نكاح الحرائر وكون مجرد الغضاضة اللاحقة للحرة بنكاحها على الامة مسوغا للفسخ لا دليل عليه وقد قدمنا في فصل العيوب التي جعلوها مقتضية للفسخ ما فيه كفاية واما قوله ولا ينفسخ نكاح الامة فصواب لأنه دخل فيه في وقت يجوز له الدخول ولم يتجدد ما يدل على البطلان وغاية الامر انه مع التمكن من الحرة يجب عليه تسريح الامة واما انه يبطل فلا