وفي ايجاب المهر لغير الزوجة مع الارش نظر واما إيجابه للمغلوط بها ونحوها فظاهر لأنه قد استحل فرجها لشبهة فكان عليه ما يلزم في الفروج الحلال ولا وجه لايجاب النصف لغير الزوجة والمغلوط بها بل ذلك زنا يوجب الحد على الفاعل وهي مع الكراهة لا حد عليها واما إذا كان إدهاب بكارتها بغير وطء فذلك جناية ولها حكمها .
فصل ويترادان على التراخي بالتراضي والا فبالحاكم قبل الرضا بالجنون والجذام والبرص وان عمهما وبالرق وعدم الكفاءة ويردها بالقرن والرتق والعفل وترد بالجب والخصى والسل وإن حدثت بعد العقد لا بعد الدخول الا الثلاثة الاول ولا يرجع بالمهر الا على ولي مدلس فقط ( م ) ويفسخ العنين بعد إمهاله سنة شمسية غير ايام العذر قوله فصل ويترادان على التراخي بالتراضي الخ اقول من قال إنه يجوز للزوج تسريح زوجته وأخراجها عن عقدة نكاحه بهذا السبب الذي هو الفسخ فهو محتاج الى دليل يدل على ذلك وهكذا من قال إن للمرأة ان تخلص نفسها من عقد الكاح الواقع عليها بهذا السبب الذي هو الفسخ لم يقبل منه ذلك الا بدليل اما الطرف الاول فلم يثبت في ذلك مرفوعا الى النبي A الا ما اخرجه احمد من حديث كعب بن زيد او زيد بن كعب ان النبي A