فصل .
وتستحق كل ما ذكر في العقد ولو لغيرها او بعده لها ويكفي في المراز ذكر القدر والناحية وفي غيرها الجنس فيلزم الوسط وما سمى بتحيير تعين الاقرب الى مهر المثل غالبا وبجمع تعين وإن تعدى مهر المثل ومن مريض لم يتمكن بدونه فإن بطل او بعضه ولو غرضا وفيت مهر المثل كصغيرة سمى لها غير ابيها دونه او كبيرة بدون رضاها ولو ابوها او بدون ما رضيت به او لغير من اذنت بالنقص له مع الوطء في الكل قيل والنكاح فيها موقوف لا ينفذ الا باجازة العقد غير مشروط يكون المهر كذا وكالشرط اجزنا العقد لا المهر وكالاجازة التمكين بعد العلم قوله فصل وتستحق كل ما ذكر في العقد ولو لغيرها او بعده لها اقول قد دل على هذا ما اخرج احمد وابو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله A قال أيما امرأة